كتاب الفروق الفقهية للدمشقي

اسلم قبل خروجها من العدة، فإن أسلم بعدها فلا سبيل له إليها، وكلاهما بالإسلام استفاد ذلك.
الفرق بينهما: أن إسلام الزوجة فسخ للنكاح يُوجب العدة، والعدةُ تُفضى إلى البينونة، وإسلامهُ بعد إسلامها بمنزلة ارتجاع المسلم الزوجة، والرجعة واقعة (¬1) على العدة، وإسلام [أم] (¬2) الولد يوجبُ إزالة ملكه عنها، ووجوب إخراج ملك الإنسان عنه لا يوجب مدةً يوقف عندها (¬3)، كإيجاب خروج البضع عن ملك الزوج، فافترقا (¬4).

59 - فرق بين مسألتين: إذا طلق الحرُ زوجته الحرة [ثلاثًا] (¬5)، وهى حاملٌ،
فعليه نفقة الحمل (¬6)، وإذا طلق العبدُ زوجته طلاقًا تامًا، وهي حامل، فلا نفقة عليه للحمل، والحملُ موجود فيهما (¬7).
الفرق [بينهما] (¬8) أن النفقة إنما تلزمُ الحر؛ لأن حكم الولدِ حكمه، فلا بد أن ينفق عليه، وليس كذلك العبدُ؛ لأنه ليس حكمُ الولد حكمه؛ لأنه لا يخلو (¬9) أن تكون امرأة حرة أو أمة. فإن كانت حرة فولدُها حر، والعبدُ لا تلزمه نفقةُ ولده الحرِ، وإن كانت أمةً فالولدُ عبدٌ لمولى الأمة، ونفقة العبدِ على مولاه دون أبيه، فافترقا (¬10).
¬__________
(¬1) ر: مانعة.
(¬2) زيادة من ر يقتضيها المعنى.
(¬3) في الأصل: عنها، والمثبت من ر.
(¬4) الفرق في: ر 51 أ - 51 ب.
(¬5) زيادة من ر.
(¬6) المدونة: 5/ 20. مط السعادة.
(¬7) في الأصل عبارة مصفحة.
(¬8) زيادة من ر.
(¬9) ر: لا يخلو إما.
(¬10) الفرق في: ر 51 أ.

الصفحة 123