كتاب الفروق الفقهية للدمشقي

60 - فرق [بين مسألتين] (¬1): قال مالك: إذا قال رجل لرجل: إن لم أقضك حقك إلى شهر فامرأته طالق [فقضاه] (¬2) ثم اطلع على زيوف بعد الشهر، فإنه يحنثُ علم بذلك أم لا. وإذا قال لامرأته: أنتِ طالق إن (¬3) لم آتك بخادم إلى شهر، فجاءها بها، ثم اطلع على عيبٍ بها بعد الشهر لم يحنث، وفي كلا الموضعين [قد وُجد] (¬4) العيب في المحلوف عليه.
الفرق بينهما واضح: لأنه في الورق لم يوفه حقهُ، وعليه بدلهُ، وفي الخادم جاء الأجل والخادمُ موجودة، إذ لم يقع (¬5) اليمين على صفة بعينها فأتى بخلافها، فافترقا (¬6).

61 - فرق بين مسألتين: قال مالك (¬7): إذا أُعتقت الأمةُ تحت العبد فلم تختر حئ عتق سقط خيارُها، وإذا قتل أحدُ الذميين الآخر [عمدًا] (¬8) ثم أسلم القاتلُ لم يسقط القود، [وفي كلا الموضعين قد زالت العلة الموجبة للخيار والقود] (¬9).
الفرق بينهما: أن الذمي متهمٌ أن يكون إنما أسلم ليدرأ عن نفسه القتل، فلم يسقط بإسلامه، وليس كذلك عتق العبد؛ لأنه لا صنع [له] (¬10) فيه، فلم توجد فيه التهمة التي تُوجدُ في القاتل، ولأن خيار الأمة إنما وجب لأجل
¬__________
(¬1) زيادة من ر، ط. وانظر المدونة: 3/ 142 - مط السعادة.
(¬2) زيادة من ر، ط.
(¬3) في الأصل: إذ، والمثبت من ر، ط.
(¬4) زيادة من ر، ط.
(¬5) في الأصل عبارة مضطربة.
(¬6) الفرق في: ر 50 ب، وفي: ط 22 ب.
(¬7) المدونة: 6/ 32 - مط السعادة.
(¬8) زيادة من ر.
(¬9) زيادة من ر.
(¬10) زيادة من ر.

الصفحة 124