الفرق بينهما: أن الأصول مبنية على أن الأقل تابع للأكثر وأنه يدخل (¬1) فيه، فالمواضعة أكثر من الثلاث فدخلت فيها، والسنة أبعد من مدة المواضعة (¬2) وأكثر منها، فلم تدخل في الأقل، لأن ذلك خلافُ الأصول (¬3).
78 - فرق بين مسألتين: قال ابن القاسم إذا حلف بعتق عبده فباعه عليه السلطان في دين فمتى عاد إليه عادت اليمين عليه، إلا أن يعود إليه بميراث، فلا شئ عليه، [والمحلوف عليه قد عاد إليه في الجميع] (¬4).
الفرق بينهما: أن الظنة تلحقه (¬5) في التفليس أن يكون أظهر الفلس ليبطل العتق، فلما لحقته الظنة عادت عليه اليمين إذا اشتراه، وكذلك لو باعه [ثم اشتراه أن التهمة تلحقه أن يكون باعه] (¬6) ليبطل عتقه، وليس كذلك إذا عاد إليه بميراث؛ لأنه لم يدخل ذلك على نفسه، فلا يتهم في ذلك، ولا تعود عليه يمين، فافترقا (¬7).
79 - فرق بن مسألتين: إذا شهد رجلان على رجل بعتق [عبد] (¬8) فردت شهادتهما لم يجز لواحد منهما أن يملك العبد، فمن ملكه منهما عتق عليه (¬9)، وإذا أعتق المفلس عبده فرد الغرماءُ عتقه، فإن اشتراه بعد ذلك لم يعتق عليه، والعتق في الجميع لم يمض.
¬__________
(¬1) في الأصل: جائز، وهو تصحيف، وما أثبتناه من: ر.
(¬2) في الأصل: عبارة مضطربة، والإصلاح من ر
(¬3) الفرق في ر: 56 أ.
(¬4) زيادة من ر.
(¬5) في الأصل: ملحقه، وما أثبتناه من ر.
(¬6) زيادة من ر
(¬7) الفرق في: 56 ب. وانظر: عدة البروق: 200، رقم 237.
(¬8) زيادة من ر
(¬9) انظر المدونة: 13/ 31 مط السعادة.