83 - فرق بين مسألتين: قال مالك (¬1): الواجب في جراح العبد الأربع (¬2) من قيمته بقدر ما في الحر من ديته، وفيما عداها من الجراح ما نقص من قيمته، وفي كلا الموضعين هي جراح العبد.
الفرق بينهما: أن هذه الجراح لما كان فيها شيء مسمى في الحر وجب أن يكون ذلك فيها في العبد. وأيضًا فإنا لو لم نعتبر [ذلك بالحر] (¬3) لأدى إلى هدرها؛ لأنها تبرأ وتزول حتى كأن لم تكن، وليس كذلك ما عداها (¬4) من الجراح، لأنما لا بد أن تؤثر تأثيرًا ما وإن برئت، فافترقا (¬5).
84 - فرق بين مسألتين: قال مالك (¬6): الواجب في عين الأعور الدية الكاملة، والواجب في إحدى اليدين، إذا كانت الأخرى مقطوعة (¬7)، نصف الدية، وفي الجميع تجب في كل واحد من العضوين [نصف الدية] (¬8) مع (¬9) وسلامة العضو الآخر
الفرق بينهما: أن منفعة العينين جميعًا توجد في العين الواحدة، فإذا أتلف عليه منفعتها فكأنه أتلف عليه المنفعة التي توجد في العينين جميعًا، وفي جميع
¬__________
(¬1) المدونة: 4/ 466.
(¬2) الجراح الأربع هى: المأمومة، والجائفة، والموضحة، والمنقلة. انظر المدونة: 16/ 113 ط السعادة، المقدمات الممهدات: 3/ 297، البهجة في شرح التحفة: 2/ 363.
(¬3) زيادة من ر.
(¬4) في الأصل: ما عدا، والمثبت من ر.
(¬5) الفرق في: ر 58 ب. وانظر عدة البروق 705، رقم 1124.
(¬6) المدونة 4/ 486 - 487.
(¬7) في عدة البروق: مقطوعة أو شلاء.
(¬8) زيادة من ر.
(¬9) في الأصل: من، والمثبت من ر.