كتاب الفروق الفقهية للدمشقي

يصل إلى المنفعة كان [له] (¬1) أخذُ ما بذله من العوض، لأن الغاصب أخذ منه العوض فيعوضه بدله المنفعة فإذا استحق ربه قيمة المنفعة فلم يوصل الغاصب [إليه] (¬2) ما أخذ العوض [عنه] (¬3)، فكان عليه ردُ ما أخذه (¬4).

92 - فرق بين مسألتين: قال مالك (¬5): إذا غصب دابة فعجفت عنده كان ذلك فوتًا، بخلاف إذا غصب عبدًا فعجف عنده أنه ليس بفوت، والكل عجف.
الفرق بينهما: أن الدواب المرادُ منها القوةُ والحمل عليها، فإذا عجفت (¬6) [فقد عدمت القوة فذلك الغرض المقصود منها] (¬7) فكان فوتًا، والرقيق ليس ذلك الغرض فيه، وإنما المراد منه التصرف والانتفاع، وذلك موجود مع العجف، فكان ذلك ليس بفوت، ولأن الغرض منه لم يبطله الغاصب (¬8).

93 - فرق بين مسألتين: إذا أقر العبد بالزنى والسرقة قُبل إقراره ووجب عليه الحدُ وإن أكذبهُ السيد، وإذا أقر بدين لإنسان أو بغصب لم يقبل إقراره إذا أكذبه السيد، والكل إقرارٌ.
¬__________
(¬1) زيادة من ر.
(¬2) زيادة من ر.
(¬3) زيادة من ر.
(¬4) الفرق في ر: 60 أ - 60 ب. وانظر: عدة البروق 624، رقم 964.
(¬5) المدونة: 14/ 65 مط السعادة.
(¬6) في الأصل: فبعجفها زال ذلك منها، والمثبت من ر، ص. والعجفُ: ذهاب السمن، والذكر أعجف والأنثى عجفاء، والجمع عجاف. (ترتيب القاموس المحيط: عجف).
(¬7) الزيادة من ر، ص.
(¬8) الفرق في: ر 60 ب. وانظر عدة البروق: و 619، رقم 956.

الصفحة 142