المتعارف (¬1)، [أما القرض فموضوع على التأجيل] والمقترض مدع خلاف موضوعه، فلذلك لم يكن القول قوله، فافترقا (¬2).
106 - فرق بين مسألتين: قال مالك (¬3): إذا خلَّل خمرا جاز [له] (¬4) أكلها، وإذا وطئ حائضًا في حال الحيض لم تحل بذلك للأزواج، والكل محظور يوصل إلى مباح.
الفرق بينهما: أن العلة في تحريم الخمر [الشدة] (¬5) المضرة، فإذا ارتفعت ارتفع الحكم بارتفاعها (¬6)، سواء كان ارتفاعها محظورًا أو مباحاً، لأن الحكم لا يصح بقاؤه مع ارتفاع علته إلا باختلاق علة أخرى، وليس ها هنا علة أخرى فوجب ارتفاع الحكم، والعلة في [إباحة] (¬7) المرأة أن توطأ وطئًا صحيحًا مباحًا، فمتى وجد وجد الحكم، وإذا لم يوجد لم يوجد الحكم، والوطء في الحيض غير مباح، بل هو محظور (¬8)، فلم يوجد الحكم، فلم توجد على التحليل، وبيان المسألة الثانية من الأولى (¬9) أن لو كانت العلة في الإباحة الوطء فقط كالشدة المضرة في الخمر فكان (¬10) متى وجدت وجد الحكم، كما إذا
¬__________
(¬1) في الأصل عبارة مضطربة.
(¬2) الفرق في: ر 64 أ.
(¬3) المدونة: 16/ 64. مط السعادة.
(¬4) زيادة من ر.
(¬5) هذه الكلمة غير مقروءة في الأصل، وفي ر: الشربة، وما اقترحناه مناسب للسياق.
(¬6) العبارة محرفة في الأصل، والمثبت من ر.
(¬7) زيادة من ر.
(¬8) في الأصل: بل إلى محظور. والمثبت من ر.
(¬9) في الأصل: عبارة مضطربة، والمثبت، من ر.
(¬10) كذا في النسخ ولعل الصواب: لكان