كتاب الفروق الفقهية للدمشقي

ارتفعت الشدةُ ارتفع الحكمُ وإنما العلةُ معئ زائد على الوطء، وهو كونه مباحًا، فمتى لم يوجد ذلك لم يوجد الحكم، فافترقا (¬1).

107 - فرق بين مسألتين: قال مالك (¬2): إذا تصادم مركبان في جريهما [فلا شئ] (¬3) على أهلهما إذا غرقا، بخلاف الفارسين إذا تصادما فماتا، فعلى عاقلة كل منهما دية الآخر، وفي كلا الموضعين فقد وجد تلف أحدهما من قبل صاحبه من غير تعد (¬4).
الفرق بينهما: أن في المركبين لا صنع لأهلهما في ذلك؛ لأنه أمر لا يمكنهم دفعه، وهو الريح؛ لأنها غالبة، ولا يمكن دفعها في بعض الأحوال، فلم يلزم فيه شيء (¬5)، وليس كذلك الفارسان، فدية كل واحد منهما على عاقلة صاحبه من غير عمد (¬6)؛ لأنه يمكن كل واحد منهما أن يمسك عن صاحبه ويتأخر عنه (¬7) فوجبت الدية (¬8).

108 - فرق بين مسألتين: قال ابن القاسم (¬9): لا يجوز بدل دنانير مسكوكة بتبر أجود منها، ويجوز السمراء بالمحمولة والمحمولة بسمراء أجود منها، والفضل موجود في أحدهما.
¬__________
(¬1) الفرق في: ر 63 أ.
(¬2) المدونة: 16/ 246. مط السعادة.
(¬3) زيادة من ر.
(¬4) في الأصل: من غير عمد، والمثبت من ر.
(¬5) المثبت من ر: وفي الأصل عبارة أوجز تؤدي المعنى نفسه.
(¬6) كذا في الأصل، وهذه العبارة ساقطة من ر - ولعل الصواب: لأنه قتل من غير عمد.
(¬7) في الأصل: المسك عن صاحبه والتأخر عنه من ناحيته ومراده، والمثبت من: ر.
(¬8) الفرق في: ر 64 ب - 65 أ. وانظر: عدة البروق 629، رقم 972.
(¬9) المدونة: 8/ 137 - 138 مط السعادة.

الصفحة 150