يرجحُ أحد الشبيهين (¬1) على الآخر بإيجاب الزكاة؟ قيل له: لما أخذ شبها بالزرع أوجبنا فيه الزكاة، لأن في ذلك احتياطا للمساكين، وأيضاً فإن تشبيهه بالزرع أقوى من تشبيهه بالعين؛ لأنه يستفاد كاستفادته، فلهذا رجحنا أحد الشبيهين (¬2).
114 - فرق بين مسألتين: قال مالك (¬3): لا زكاة في الدين حتى يقبض فيزكى سنة واحدة، وقال في القراض: إن رب المال يزكيه إذا قبضه لما مضى من السنين.
الفرق بينهما: أن الدين مشتغل به ذمة المديان، وليس على ذمة ربه زكاة، وليس كذلك في القراض، إذ (¬4) المال باق على ملك ربه دون ذمة العامل، ألا ترى أنه إذا تلف لا ضمان على العامل والضمان على المديان (¬5).
115 - فرق بين مسألتين: قال مالك (¬6): إذا ورث غنماً تعلقت الزكاة [بها] (¬7) من يوم ورثها وإذا ورث عيناً تعلقت الزكاةُ بها من يوم يقبضها أو يقبضها وكيلهُ، والكل يزكى [ما] (¬8) ورث عن الغير.
الفرق بينهما: أن زكاة الماشية [إلى الامام] (¬9) أخذها، وليس كذلك العينُ، لأنها موكلة إلى أمانة ربها، وأيضاً فإن الماشية لا يسقط الدين زكاتها، فلم يكن لعلمه بكونها على ملكه فائدةٌ في تعلق الزكاة بها، والدين يسقط زكاة العين،
¬__________
(¬1) في الأصل: التشبيهين، والمثبت من ر.
(¬2) الفرق في: ر 38 أ. وانظر عدة البروق 142، رقم 110.
(¬3) المدونة: 2/ 19. مط السعادة.
(¬4) في الأصل: إذا. وفي ر: لأن.
(¬5) الفرق في: ر 38 ب - 39 أ.
(¬6) المدونة: 2/ 86 - 87.
(¬7) زيادة من ر.
(¬8) اقترحناها لأن السياق يقتضيها.
(¬9) زيادة من ر.