كتاب الفروق الفقهية للدمشقي

120 - فرق بين مسألتين: قال ابن القاسم (¬1): إذا تكلم عمداً بطلت صلاته، وإذا تكلم سهواً لم تبطل، وإذا أحدث بطلت (¬2) صلاتهُ على كل وجه، سواء كان عمداً أو سهواً، فساوى بين حكم العمد، وفرق بين حكم السهو، والكل في الصلاة (¬3).
الفرق بينهما: أن الكلام غيرُ منافِ للصلاة إذ هو أحد أركانها، فافترق حكم سهوه وعمده، والحدثُ منافٍ للصلاة فأفسدها على أي وجه كان، فلهذا افترقا (¬4). هذا قول القاضي في التدريس.

121 - فرق بين مسألتين: لا تنوبُ سُنن الصلاة عن فرضها، وتنوب سُنن الحج عن فرضه، . وكلاهما عبادة على البدن وسنةٌ نائبةٌ عن فرض.
¬__________
(¬1) المدونة: 1/ 104 - 105، مط السعادة.
(¬2) في الأصل: لم تبطل، ومو خطأ، والمثبت من ر.
(¬3) في الأصل: عبارة مضطربة، وما أثبتناه من ر.
(¬4) الفرق في: ر 31 ب. وانظر عدة البروق 115، رقم 53.

الصفحة 157