كتاب الفروق الفقهية للدمشقي
119 - المجتهد في الوقت إذا صلى قبله يعيد أبداً، والمجتهد في القبلة إذا صلى إلى غيرها يعيد في الوقت.
120 - المتكلم في الصلاة تبطل في العمد دون السهو، والمحدث فيها تبطل على كل وجه.
121 - سنن الصلاة لا تنوب عن فرضها، وسنن الحج تنوب عن فرضه.
122 - الحائض إذا طهرت وهي فاقدة للماء تتيمم وتصلي، ولا يمسها زوجها بالتيمم.
123 - الحائض إذا انقطع دمها يصح صومها، ولا تصلى إلا بعد الغسل.
124 - المسح على الخفين إذا لُبسا بعد طهارة مائية، ولا يصح بعد طهارة ترابية.
125 - تفريق النية لا يجوز في الوضوء، ويجوز في الزكاة.
126 - تفريق النية في الوضوء يجوز، ولا يجوز في الصلاة.
127 - المرأة الجنب إذا طهرت من الحيض فنوت عند غسلها الحيض أجزاها، وإن نوت الجنابة لم يجزها.
128 - النجاسة تزول بلا نية، والوضوء لا بد فيه من نية.
- الخاتمة
الصفحة 193
194