كتاب الفروق الفقهية للدمشقي

نقل، والنقل يفتقر إلى صحة المنقول عنه، فإذا نسي شاهد الأصل الشهادة لم تقبك شهادة الفرع، فلذلك افترقا (¬1).

2 - فرق بين مسألتين: إذا نسي شاهد الأصل الشهادة لم تقبل شهادة الفرع، وإذا نسي المخبر الخبر جاز لمن روى عنه أن يخبر بذلك، وفي كلا الموضعين هو نقل.
الفرق بينهما: أن شهادة الفرع إنما ثبت حكمها بثبوت شهادة الأصل؛ لأنها فرع لها، وليس كذلك الخبرُ؛ لأن الراوي ليس بفرع للمروي عنه، فلم يفتقر [في ذلك] (¬2) إلى ثبوته، ولأ [ن] المخبر لما جاز له أن يخبر بذلك عن الناقل عنه جاز للناقل أن يخبر بذلك، وإن كان المخبر قد نسيه.
وأيضًا لما لم يكن لشاهد [الأصل أن يشهد بتلك الشهادة وإن شهد بما عنده شهود الفرع لم يكن لشهود] (¬3) الفرع أن يشهدوا (¬4) بتلك الشهادة إذا نسيها شاهد الأصل.
ولأنه لما لم يجز أن يشهد شاهد الفرع مع وجود شاهد الأصل، لم يجز أن يشهد في حال نسيانه بتلك الشهادة. ولما [كان] لناقل الخبر أن يرويه مع وجود راويه (¬5)، كان له أن يرويه مع نسيانه (¬6).
¬__________
(¬1) هذا الفرق في: ط 13 ب، وفي ر: 25 أ. وانظر: عدة البروق: 499، رقم 753.
(¬2) في الأصل غير واضحة، وفي ر: فيه ما أثبتناه من عدة البروق.
(¬3) ساقط من الأصل، مثبت من ر.
(¬4) في الأصل يشهد، والإصلاح من ر.
(¬5) في الأصل: رواية، والمثبت من ر.
(¬6) هذا الفرق في ط: 13 ب - 14 أ، وانظر عدة البروق: 506، رقم 768.

الصفحة 89