بعض و [لا] (¬1) يقوم مقامها، فإذا دفع عنه سلعة فكأنه باعه إياها بالنصف الدينار الذي أمره بدفعه، فلهذا لم يكن مخيرًا (¬2).
14 - فرق بين مسألتين: قال مالك (¬3): إذا قبض المودع الوديعة [بغير بينة فإنه يقبل قوله في ردها، وإذا أخذها] (¬4) ببينه لم يقبل (¬5) قوله في ردها إلا ببينة، وإن ادعى تلفها صدق سواء قبضها ببينة أو بغير بينة، وفي كلا الموضعين هو مدع لإخراجها عن يده.
الفرق بينهما: [أنه] (¬6) إذا قبضها [بغير بينة قبل قوله في ردها، لأنه مؤتمن على الرد، وإذا قبضها] (¬7) ببينة لم يُقبل قولهُ في ردها [إلا ببينة] (¬8)؛ لأنه غير مؤتمن على الرد، وفي التلف القولُ قولهُ؛ لأنهُ مؤتمن عليه، ولأن التلف لا يمكنه الإشهادُ [عليه] (¬9)، ويمكنه ذلك في الرد، فافترقا (¬10).
15 - فرق بين مسألتين: قال مالك (¬11): إذا اشترى شقصا (¬12) بعبدٍ فهلك العبدُ، ثم قام الشفيعُ يطلبُ الشفعة فالقولُ قولُ المشتري في قيمة العبد، وإذا ضاع الرهنُ، الذي يُغاب عليه، عند المرتهن، واختلفا في صفته، قيل للمرتهن: صفهُ،
¬__________
(¬1) ساقط من الأصل.
(¬2) الفرق في ط 16 أ - 16 ب، ر 27 ب. انظر عدة البروق 529، رقم 809.
(¬3) المدونة: 15/ 148.
(¬4) ساقط من الأصل، أثبتناه من ر.
(¬5) في الأصل عبارة مضطربة.
(¬6) ساقطة من الأصل.
(¬7) ساقط من الأصل، والمثبت من ط.
(¬8) ساقط من الأصل، وأثبتناها من ر.
(¬9) ساقطة من الأصل، أثبتناها من ر.
(¬10) الفرق في: ط 16 ب، وفي: ر 28 أ. وانظر عدة البروق 664، رقم 1044.
(¬11) المدونة: 4/ 218 - 219.
(¬12) الشقص: الطائفة من الشيء، والجمع: أشقاص. (المصباح: شقص). والمراد نصيب الشريك من العقار، يكون فيه حق الشفعة لشريكه عند بيعه.