17 - فرق بين مسألتين: قال مالك (¬1): إذا وضع العبد المأذون له في التجارة من الثمن جاز، إذا قصد بذلك وجه التجارة، وكذا المفوض إليه، وإذا باع الوكيل الغير المفوض [إليه] (¬2) فوضع من الثمن لم يجز، والإذن في البيع موجود في الجميع.
الفرق [بينهما] (¬3): أن العبد المأذون له في التجارة والمفوض إليه قد فوض إليهما التدبير، فكل ما رأياه وجه النظر جاز، [فالعبد إذا وضع من الثمن والوكيل الفوض إليه إنما ذلك تدبير لما يرجوانه فيما بعد ذلك، فلذلك جاز، لأنهما مأذون لهما في ذلك] (¬4)، وليس كذلك غير المفوض إليه، لأنه لم يفوض إليه التدبير [فلم يجز وضعه من الثمن] (¬5).
فإن قيل: قد فُوض إليه المصلحة في بيع هذه السلعة، فكل ما رآه وجهًا للبيع والمصلحة يجب أن يجوز؟
قيل: ما ذكرته غير لازم، لأنه وإن كان مفوضًا إليه التدبير في هذه السلعة فليس له الوضع في الثمن؛ لأنه لا يرجو بذلك شيئًا، وليس كذلك المأذون والمفوض إليه، لأنهما يرتقبان بالوضع (¬6) المصلحة فيما [بعد] (¬7)، فلهذا افترقا (¬8).
18 - فرق بين مسألتين: قال مالك (¬9): تغيرُ السواق فوتٌ في البيع الفاسد، وليس بفوت في الرد بالعيب، وكلا العقدين غير لازم.
¬__________
(¬1) المدونة: 13/ 92 مط السعادة.
(¬2) ساقطة من الأصل، أثبتناها من ط، ر.
(¬3) ساقطة من الأصل، أثبتناها من ط، ر.
(¬4) ساقطة من الأصل، أثبتناها من ط، ص.
(¬5) ساقطة من الأصل، أتبتناها من ط، ر.
(¬6) في الأصل: بالوضع له.
(¬7) ساقطة من الأصل.
(¬8) الفرق في: ط 17 أ - 17 ب، وفي: ر 28 ب.
(¬9) المدونة: 9/ 145 مط السعادة.