كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2 (اسم الجزء: 11)

الباب الأول
في موجبات الغسل
الفصل الأول
خروج المني
المبحث الأول
خروجه في اليقظة
إذا خرج المني دفقاً بلذة فإنه يوجب الغسل بلا خلاف بين الفقهاء،
قال الكاساني: الجنابة تثبت بأمور بعضها مجمع عليها، وبعضها مختلف فيه، أما المجمع عليها فنوعان: أحدهما: خروج المني عن شهوة دفقاً من غير إيلاج، بأي سبب حصل الخروج كاللمس والنظر والاحتلام حتى يجب الغسل بالإجماع (¬١). اهـ
وقال ابن جزي: فإن خرج بلذة معتادة من الجماع فما دونه وجب الغسل إجماعاً. (¬٢)
وقال النووي: وقد أجمع المسلمون على وجوب الغسل على الرجل والمرأة بخروج المني (¬٣). اهـ.
---------------
(¬١) بدائع الصنائع (١/ ١٦٠).
(¬٢) القوانين الفقهية (ص: ٣٠ - ٣١).
(¬٣) المجموع (٢/ ١٥٨).

الصفحة 11