كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2 (اسم الجزء: 11)

يختتن، وإن كان ابن ثمانين سنة (¬١).
[إسناده ضعيف] (¬٢).

الدليل الخامس:
(١١٥٣ - ٢٦) قال ابن دقيق العيد: وروي من حديث عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر، عن أبيه، عن نافع،
عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر رجلاً أسلم أن يغتسل (¬٣).
[مع كونه ساقه معلقاً، فإسناده ضعيف جداً] (¬٤).
---------------
(¬١) المعجم الكبير (١٩/ ١٤) رقم ٢٠.
(¬٢) ترجمة الإسناد:
قتادة بن الفضل بن قتادة الرهاوي، سأل ابن أبي حاتم أباه عنه، فقال: شيخ. الجرح والتعديل (٧/ ١٣٥).
وذكره ابن حبان في الثقات (٩/ ٢٢).
وليس له رواية في الكتب الستة أو في المسند.
الفضل بن قتادة، ذكره البخاري في التاريخ الكبير، ولم يذكر فيه شيئاً. التاريخ الكبير (٧/ ١١٥).
وذكره ابن حبان في الثقات (٧/ ٣١٧). وليس له رواية في المسند أو في الكتب الستة.
- هشام بن قتادة، ذكره ابن أبي حاتم، وسكت عليه. الجرح والتعديل (٩/ ٦٨).
وذكره ابن حبان في الثقات (٥/ ٥٠٣).
وضعفه الحافظ في تلخيص الحبير (٢/ ٦٨).
(¬٣) الإمام (٣/ ٣٩).
(¬٤) في إسناده عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر، وهو متروك.
قال النسائي: متروك. الضعفاء والمتروكين (٣٥٦). =

الصفحة 123