كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2 (اسم الجزء: 11)

الفصل السادس
في غسل الجمعة
المبحث الأول
خلاف أهل العلم في وجوب غسل الجمعة
اختلف العلماء في حكم غسل الجمعة،
فقيل: الغسل سنة، وهو مذهب الحنفية (¬١)، والشافعية (¬٢)، والمالكية (¬٣)، والحنابلة (¬٤)،
وقيل: الغسل واجب، وهو رواية عن أحمد (¬٥)، ومذهب الظاهرية (¬٦).
---------------
(¬١) المبسوط (١/ ٩٠)، بدائع الصنائع (١/ ٣٥)، تبيين الحقائق (١/ ١٨)، شرح فتح القدير (١/ ٦٥)، البحر الرائق (١/ ٦٦)، الفتاوى الهندية (١/ ١٦).
(¬٢) المجموع (٤/ ٤٠٤)، حاشيتا قليبوبي وعميرة (١/ ٣٢٩)، فتاوى الرملي (١/ ٦٠)، نهاية المحتاج (٢/ ٣٢٨).
(¬٣) الجامع لأحكام القرآن (١٨/ ١٠٦)، التمهيد (١٠/ ٨٠)، الفواكه الدواني (٢/ ٢٦٦)، المنتقى شرح الموطأ (١/ ١٨٥)، ويعبر عنه بعض فقهاء المالكية بأن الغسل يوم الجمعة واجب وذلك لتأكيد سنيته، وليس معنى أنه واجب وجوب الفرائض الذي يأثم بتركها.
(¬٤) الفروع (١/ ٢٠٢)، وقال في الإنصاف (١/ ٢٤٧): وهذا المذهب مطلقاً، وعليه جماهير الأصحاب، وقطع به كثير منهم، ونص عليه. اهـ وانظر كشاف القناع (١/ ١٤٩)، شرح منتهى الإرادات (١/ ٨٣).
(¬٥) الإنصاف (١/ ٢٤٧)،
(¬٦) قال ابن حزم في المحلى (٢/ ٨) مسألة: ١٧٨: " وغسل يوم الجمعة فرض لازم لكل بالغ من الرجال والنساء، وكذلك الطيب والسواك ... ". اهـ وانظر رسالة الإمام داود =

الصفحة 153