كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2 (اسم الجزء: 11)

وقيل: يجب الغسل على النفساء إذا أرادت الإحرام، وعلى المرأة إذا أهلت بعمرة ثم حاضت، ثم أرادت أن تهل بالحج ففرض عليها الغسل أيضاً، وهذا مذهب ابن حزم رحمه الله (¬١).
وقيل: يجب الغسل على كل من أراد أن يهل، طاهراً كان أو غير طاهر، قال ابن عبد البر: وبه قال: أهل الظاهر (¬٢).

دليل من قال: الغسل للإحرام مسنون.
الدليل الأول:
(١١٩٦ - ٦٩) ما رواه البزار، قال: حدثنا الفضل بن يعقوب الجزري، ثنا سهل بن يوسف، ثنا حميد، عن بكر،
عن ابن عمر، قال: من السنة أن يغتسل الرجل إذا أراد أن يحرم.
قال البزار: لا نعلمه عن ابن عمر من وجه أحسن من هذا (¬٣).
[رجاله ثقات] (¬٤).
---------------
= أحداً عدا به أن رآه اختياراً ". اهـ وانظر المجموع (٧/ ٢٢٠)،
وفي مذهب الحنابلة: انظر المغني (٣/ ١١٩)، الإنصاف (٣/ ٤٣٢)، شرح منتهى الإرادات (١/ ٥٢٨)، كشاف القناع (٢/ ٤٠٦).
(¬١) المحلى (٥/ ٦٨) مسألة: ٨٢٤، ومسألة: ٨٤٩ وانظر أيضاً المحلى (١/ ٢٧٤).
(¬٢) الاستذكار (٤/ ٥).
(¬٣) مختصر زوائد مسند البزار (٧٤٦).
(¬٤) ورواه الدارقطني (٢/ ٢٢٠) والحاكم في المستدرك (١/ ٤٤٧) من طريق سهل بن يوسف به، وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين.
وقال الحافظ ابن حجر في مختصر زوائد مسند البزار: هو إسناد صحيح. اهـ انظر إتحاف =

الصفحة 206