كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2 (اسم الجزء: 11)

فرع
هل يشترط أن تكون اللذة مقارنة للخروج
اختلف الفقهاء في هذه المسألة،
فقيل: لا يشترط أن تكون اللذة مقارنة للخروج، فإذا انتقل المني من مكانه على وجه اللذة، ثم خرج بعد ذلك من غير لذة وجب عليه الغسل، وهو مذهب أبي حنيفة ومحمد (¬١)، والمشهور من مذهب المالكية (¬٢).
وقيل: يشترط أن تكون اللذة مقارنة للخروج، وهو اختيار أبي يوسف رحمه الله (¬٣)، وقول في مذهب المالكية (¬٤).
وقيل: يجب عليه الغسل إذا انتقل المني من مكانه على وجه اللذة، ولو لم يخرج، وهو المشهور من مذهب الحنابلة (¬٥).
ولا تأتي هذه المسألة على مذهب الشافعي رحمه الله تعالى؛ لأنه يوجب الغسل بخروج المني مطلقاً، سواء كان لشهوة أم لغير شهوة (¬٦).
---------------
(¬١) المبسوط (١/ ٦٧)، البناية (١/ ٢٧١)، شرح فتح القدير (١/ ٦١).
(¬٢) انظر الخرشي على متن خليل (١/ ١٦٢)، الشرح الصغير (١/ ١٦١)، أسهل المدارك (١/ ٦٤).
(¬٣) المبسوط (١/ ٦٧)، البناية (١/ ٢٧١)، شرح فتح القدير (١/ ٦١)
(¬٤) جاء في المنتقى للباجي (١/ ١٠٠): وقال القاضي أبو الحسن: والظاهر من مذهب مالك أنه إذا لم تقارنه لذة حال خروجه لم يجب عليه غسل. اهـ
(¬٥) الإنصاف (١/ ٢٣٠)، كشاف القناع (١/ ١٤١)،
(¬٦) تقدم العزو إلى مذهب الشافعية في المسألة التي قبل هذه، فانظره مشكوراً.

الصفحة 21