كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2 (اسم الجزء: 11)

الفصل التاسع
الغسل من الحجامة
اختلف العلماء في الاغتسال من الحجامة،
فقيل: يسن الاغتسال، وهو مذهب الحنفية (¬١)، والشافعية (¬٢)، وقول في مذهب الحنابلة (¬٣).
وقيل: يجب الاغتسال من الحجامة (¬٤).
وقيل: لا يستحب الاغتسل منها، قال المرداوي الحنبلي: وهو الصحيح من المذهب (¬٥).
---------------
(¬١) حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاج (ص: ٦٩)، شرح فتح القدير (١/ ٦٦)، درر الحكام في شرح غرر الأحكام (١/ ٢٠).
(¬٢) نص عليها الشافعي في القديم، كذا قال النووي في المجموع (٢/ ٢٣٤)، وانظر أسنى المطالب (١/ ٢٦٥)، نهاية المحتاج (٢/ ٣٣٢).
وقال الغزالي في الوسيط (٢/ ٢٩٢): " هما اختياران لا يبلغان مبلغ السنن المتأكدة، وأنكر معظم الأصحاب استحبابهما ". اهـ
وقال النووي في روضة الطالبين (٢/ ٤٤): " ومنها الغسل من الحجامة .... ذكر صاحب التلخيص عن القديم استحبابهما، والأكثرون لا يذكرونهما .. ". اهـ
(¬٣) الفروع (١/ ٢٠٣)، الإنصاف (١/ ٢٥١)، مطالب أولي النهى (١/ ١٧٨).
(¬٤) أشار إلى هذا القول إشارة صاحب الطحطاوي في حاشتيه على مراقي الفلاح (ص: ٧٠) حيث علل الاستحباب بالغسل من الحجامة خروجاً من الخلاف القائل بلزوم الغسل، والله أعلم.
(¬٥) الإنصاف (١/ ٢٥١)، شرح العمدة (١/ ٣٦١)، الفروع (١/ ١٨٣).

الصفحة 245