المبحث الثاني
خروج المني حال النوم
إذا استيقظ من النوم فرأى بللاً في ثوبه فله ثلاث حالات.
الأولى: أن يتيقن أنه مني، فهنا يجب عليه الغسل ذكر احتلاماً أو لم يذكر، ولا يشترط أن يكون خروجه دفقاً أو بلذة (¬١)؛
لأن الإنسان في حالة النوم قد يخرج منه المني، وهو لا يشعر.
ودليل هذا القول:
(١١٣٠ - ٣) ما رواه البخاري من طريق هشام بن عروة، عن أبيه، عن زينب بنت أبي سلمة،
عن أم سلمة أم المؤمنين أنها قالت: جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقالت: يا رسول الله إن الله لا يستحيي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: نعم إذا رأت الماء. ورواه مسلم (¬٢).
فلم يشترط لوجوب الغسل إلا رؤية الماء.
---------------
(¬١) قال ابن نجيم في البحر الرائق (١/ ٥٨): يجب الغسل اتفاقاً فيما إذا تيقن أنه مني وتذكر الاحتلام أو لا. اهـ
وقال الإمام مالك في المدونة (١/ ٣١): من انتبه من نومه فرأى بللاً على فخذه أو في فراشه، قال: ينظر، فإن كان مذياً توضأ، ولم يكن عليه غسل، وإن كان منياً اغتسل. اهـ
وانظر في مذهب الحنابلة: الكافي (١/ ٥٥).
(¬٢) البخاري (٢٨٢)، ومسلم (٣١٣).