كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2 (اسم الجزء: 11)

الفصل الثاني
في طواف الجنب
اختلف العلماء في طواف الجنب.
فقيل: يشترط الطهارة من الجنابة، بل ومن الحدث الأصغر، وهو المشهور من مذهب المالكية (¬١)، والشافعية (¬٢)، والحنابلة (¬٣).
وقيل: الطهارة واجبة، ويصح الطواف بدونها، وتجبر بدم، وهو الراجح عند الحنفية (¬٤)، ورواية عن أحمد (¬٥).
وقيل: الطهارة من الجنابة سنة، وهو رواية عن أحمد (¬٦)، واختاره ابن
---------------
(¬١) المدونة (٢/ ٤٠٢)، الإشراف على نكت مسائل الخلاف (١/ ٤٧٥)، الكافي في فقه أهل المدينة (ص: ١٦٦)، المنتقى ـ الباجي (٢/ ٢٩٠)، مواهب الجليل (١/ ٣٧٤) القوانين الفقهية ـ ابن جزي (ص ٥٥)، الخرشي (٢/ ٣١٤).
(¬٢) المجموع النووي (٨/ ١٧)، حلية العلماء (٣/ ٢٨٠)، روضة الطالبين (٣/ ٧٩)، حاشية البيجوري (١/ ٦٠٠).
(¬٣) المغني (٣/ ١٨٦)، الإنصاف (٤/ ١٦)، الفروع (١/ ٢٦٠،٢٦١)، المبدع (٣/ ٢٢١).
(¬٤) أحكام القرآن للجصاص (٣/ ٣٥٥)، المبسوط (١/ ٤٤)، شرح فتح القدير (١/ ٥١)، حاشية ابن عابدين (٢/ ٥٣٦).
(¬٥) شرح العمدة (٣/ ٥٨٦).
(¬٦) قال ابن تيمية في مجموع الفتاوى (٢٦/ ٢٠٦): " نص أحمد في رواية، على أن الجنب إذا طاف ناسياً أجزأه ذلك، فمن أصحابه من قصر ذلك على حال النسيان، ومنهم من قال: هذا يدل على أن الطهارة ليست فرضاً؛ إذ لو كانت فرضاً لما سقطت بالنسيان؛ لأنها من =

الصفحة 255