كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2 (اسم الجزء: 11)

الفصل السابع
في أذان وإقامة الجنب للصلاة
المبحث الأول
في أذان الجنب
اختلف الفقهاء في أذان الجنب،
فقيل: يكره أذانه، وهو مذهب الحنفية (¬١)، وأحد القولين في مذهب المالكية (¬٢)، ومذهب الشافعية (¬٣)، والحنابلة (¬٤).
وقيل: لا بأس بذلك في غير المسجد، وهو قول في مذهب المالكية (¬٥)، وقول في مذهب الحنابلة (¬٦).
---------------
(¬١) قال في البحر الرائق (١/ ٢٧٧): " أما أذان الجنب فمكروه رواية واحدة .. ". وقال في الفتاوى الهندية (١/ ٥٤): " وكره إذان الجنب وإقامته باتفاق الروايات، والأشبه أن يعاد الأذان، ولا تعاد الإقامة .. ". وانظر تبيين الحقائق (١/ ٩٣)، شرح فتح القدير (١/ ٢٥٢).
(¬٢) قال في مواهب الجليل (١/ ٤٣٥): " وهل يجوز أذان الجنب والصبي، في المذهب قولان ... ". وانظر الخرشي (١/ ٢٣٢)، حاشية الدسوقي (١/ ١٩٥).
(¬٣) قال في الأم (١/ ٨٥): " فإذا أذن، أو أقام، محدثاً، أو جنباً كره، وصح أذانه. والكراهة في الجنب أشد ". وانظر المجموع (٣/ ١١٣) الأم (١/ ٨٥)، مغني المحتاج (١/ ١٣٨)، روضة الطالبين (١/ ٣١٣).
(¬٤) شرح منتهى الإرادات (١/ ٨٢)، كشاف القناع (١/ ٣٢٩)، الكافي (١/ ١٠٢).
(¬٥) النوادر والزيادات (١/ ١٦٧)، مواهب الجليل (١/ ٤٣٥).
(¬٦) قال عنه صاحب الإنصاف (١/ ٤١٥): " وهو الصحيح من المذهب ".

الصفحة 325