كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2 (اسم الجزء: 11)

المبحث الثاني
في إقامة الجنب للصلاة
اختلف أهل العلم في إقامة الجنب للصلاة،
فقيل: لا تصح الإقامة من الجنب، وهو مذهب المالكية (¬١)،
وقول عطاء (¬٢)، ومجاهد (¬٣)، والأوزاعي (¬٤)، وإسحاق (¬٥).
وقيل: تكره، وهو مذهب الحنفية (¬٦)، والشافعية (¬٧)، والحنابلة (¬٨)، وقول في مذهب المالكية (¬٩).
---------------
(¬١) قال في المدونة (١/ ٦٠): " يؤذن المؤذن، وهو على غير وضوء، ولا يقيم إلا على وضوء".
وقال في الكافي في فقه أهل المدينة (ص: ٣٨): " ويجزئ الأذان على غير طهارة، ولا يقيم أحد إلى طاهراً .. ".
(¬٢) ذهب عطاء إلى كراهة أذان المحدث وإقامته، انظر المجموع (٣/ ١١٤)، ومصنف عبد الرزاق (١/ ٤٦٥).
(¬٣) المجموع (٣/ ١١٤)، الأوسط (٣/ ٣٧).
(¬٤) المجموع (٣/ ١١٤)، عمدة القارئ (٥/ ١٤٨).
(¬٥) المجموع (٣/ ١١٤).
(¬٦) المبسوط (١/ ١٣١)، البحر الرائق (١/ ٢٧٧)، الفتاوى الهندية (١/ ٥٤)، حاشية بن عابدين (١/ ٣٩٢).
(¬٧) المجموع (٣/ ١١٣)، روضة الطالبين (١/ ٣١٣).
(¬٨) الفروع (١/ ٣٢٠)، كشاف القناع (١/ ٢٣٩)، الروض المربع (١/ ١٢٥).
(¬٩) الخرشي (١/ ٢٣٢)، مواهب الجليل (١/ ٤٣٧).

الصفحة 331