كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2 (اسم الجزء: 11)

الدليل الثاني:
صح من فعله - صلى الله عليه وسلم -، أنه إذا أراد أن ينام توضأ، وهذا وإن كان فعلاً إلا أنه مؤيد لحديث عمر بن الخطاب، في عدم النوم إلا بشرط الوضوء، ولم ينقل ترك النبي - صلى الله عليه وسلم - من حديث صحيح حتى يقال: يجوز تركه.
(١٢٧٣ - ١٤٦) فقد روى البخاري من طريق عن عروة،
عن عائشة قالت كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا أراد أن ينام، وهو جنب، غسل فرجه، وتوضأ للصلاة، ورواه مسلم (¬١).
فقوله: «كان» دليل على الاستمرار من حاله - صلى الله عليه وسلم -.

الدليل الثالث:
(١٢٧٤ - ١٤٧) ما رواه ابن أبي شيبة، قال: حدثنا يزيد بن هارون، عن حماد بن سلمة، عن عطاء الخرساني، عن يحيى بن يعمر،
عن عمار، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، أنه رخص للجنب، إذا أراد أن ينام، أو يأكل، أو يشرب، أن يتوضأ وضوءه للصلاة (¬٢).
[إسناده ضعيف] (¬٣).
---------------
(¬١) البخاري (٢٨٨)، ومسلم (٣٠٥).
(¬٢) المصنف (١/ ٦٣) رقم ٦٧٨.
(¬٣) ضعيف، وقد سبق تخريجه على إثر حديث رقم (٢٢٣٩)، فأغنى عن إعادته هنا.
وروى الطبراني في المعجم الكبير (١١/ ٣٦١) من طريق يوسف بن خالد السمتي، عن عيسى بن هلال السدوسي، عن عكرمة، عن ابن عباس، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رخص للجنب إذا أراد أن يأكل أو ينام أن يتوضأ.
وهذا موضوع، وعلته يوسف بن خالد، وقد سبقت ترجمته في حديث رقم (٢٢٠٩).

الصفحة 348