دليل من قال: باستحباب الصاع للغسل:
الدليل الأول:
(١٢٨٧ - ١٦٠) ما رواه البخاري، من طريق أبي جعفر،
أنه كان عند جابر بن عبد الله هو وأبوه، وعنده قوم، فسألوه عن الغسل؟ فقال: يكفيك صاع؟ فقال رجل: ما يكفيني، فقال جابر: كان يكفي من هو أوفى منك شعراً، وخير منك، ثم أمنا في ثوب (¬١).
الدليل الثاني:
(١٢٨٨ - ١٦١) ما رواه مسلم من طريق أبي ريحانة،
عن سفينة قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يغسله الصاع من الماء من الجنابة، ويوضئه المد (¬٢).
الدليل الثالث:
(١٢٨٩ - ١٦٢) ما رواه الشيخان من طريق عبد الله بن عبد الله بن جبر، قال:
سمعت أنساً يقول: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يتوضأ بالمد، ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد. رواه البخاري (¬٣)، ومسلم (¬٤).
---------------
(¬١) البخاري (٢٥٢).
(¬٢) مسلم (٣٣٦).
(¬٣) البخاري (٢٠١).
(¬٤) مسلم (٣٢٦).