كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2 (اسم الجزء: 11)

وقيل: يكره للنساء إلا لعذر وهو مذهب الشافعية (¬١)، واختاره بعض المالكية (¬٢).

دليل من قال: يحرم الدخول للحمام.
الدليل الأول:
(١٣٠١ - ١٧٤) ما رواه ابن أبي شيبة، قال: حدثنا جرير، عن عمارة، عن أبي زرعة، قال:
قال علي: بئس البيت الحمام (¬٣).
[إسناده صحيح] (¬٤).

الدليل الثاني:
(١٣٠٢ - ١٧٥) ما رواه ابن أبي شيبة، قال: حدثنا هشيم، قال: أخبرنا منصور، عن ابن سيرين،
عن ابن عمر قال: لا تدخل الحمام، فإنه مما أحدثوا من النعيم (¬٥).
[إسناده صحيح].
---------------
(¬١) المجموع (٢/ ٢٣٦ - ٢٣٧)، مغني المحتاج (١/ ٧٦)، نهاية المحتاج (١/ ١٣١)، قوله (إلا لعذر) لا حاجة إلى الاستثناء، لأن المكروه تبيحه الحاجة وليست الضرورة.
(¬٢) حاشية العدوي (٢/ ٥٩٥).
(¬٣) المصنف (١/ ١٠٣) رقم ١١٦٦.
(¬٤) عمارة هو ابن القعقاع، وجرير هو ابن عبد الحميد.
(¬٥) المصنف (١/ ١٠٣) رقم ١١٦٥.

الصفحة 415