الفصل الثالث
في اغتسال الرجل وزوجه من إناء واحد وهما جنبان
(١٣١٧ - ١٩٠) روى البخاري في صحيحه من طريق إبراهيم، عن الأسود،
عن عائشة، قالت: كنت أغتسل أنا والنبي - صلى الله عليه وسلم - من إناء واحد، كلانا جنب، ورواه مسلم (¬١).
وفي الصحيحين: «كنت أغتسل أنا والنبي - صلى الله عليه وسلم - من إناء واحد من الجنابة» (¬٢).
وفيهما: تختلف فيه أيدينا (¬٣).
(١٣١٨ - ١٩١) وفي رواية لمسلم: «كنت أغتسل أنا ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - من إناء بيني وبينه واحد، فيبادرني حتى أقول: دع لي، قالت: وهما جنبان» (¬٤).
وللبخاري: نغرف منه جميعاً (¬٥).
ففي هذا الحديث دليل واضح على جواز وضوء الرجل من فضل المرأة الجنب والعكس؛ لأن اغتسالهما من إناء واحد يعني أن كلاً منهما يغتسل
---------------
(¬١) البخاري (٢٩٩)، ومسلم (٣١٦).
(¬٢) البخاري (٢٦٣)، ومسلم (٣١٦).
(¬٣) البخاري (٢٦١)، ومسلم (٢٢١) وكلمة (من الجنابة) جاءت في البخاري بلفظ آخر.
(¬٤) مسلم (٤٦ - ٣٢١).
(¬٥) البخاري (٢٧٣).