وقيل: التسمية من الفضائل، وهو المشهور في مذهب المالكية (¬١).
وقيل: لا تستحب التسمية للجنب، وهو وجه في مذهب الشافعية (¬٢)، وينبغي أن يكون قولاً في مذهب المالكية (¬٣).
وقيل: تجب التسمية، وهو المشهور من مذهب الحنابلة (¬٤).
دليل من قال باستحباب التسمية في الغسل.
الدليل الأول:
(١٣٢٣ - ١٩٦) ما رواه أحمد، قال: حدثنا يحيى بن آدم، حدثنا ابن مبارك، عن الأوزاعي، عن قرة بن عبد الرحمن، عن الزهري، عن أبي سلمة،
---------------
(¬١) الشرح الصغير (١/ ١٧١)، القوانين الفقهية (ص: ٢٢)، الثمر الداني شرح رسالة القيرواني (ص:٦٠)، الفواكه الدواني (١/ ١٤٧)، حاشية العدوي (٢/ ٢٦٥)، الكافي في فقه أهل المدينة (ص:٢٠).
(¬٢) ذكر النووي في المجموع (٢/ ٢١٠) بأن هناك وجهاً في المذهب يرى أن التسمية غير مستحبة للجنب، حكاه القاضي حسين، والمتولي، وغيرهما، قال: ولم يذكر الشافعي في المختصر والأم والبويطي التسمية، وكذا لم يذكرها المصنف في التنبيه، والغزالي في كتبه، فيحتمل أنهم استغنوا بقولهم: يتوضأ كما يتوضأ للصلاة؛ لأن وضوء الصلاة يسمي في أوله".
قلت: ويحتمل أنهم لا يرون التسمية للجنب، كما هو وجه في مذهب الشافعية، والله أعلم.
(¬٣) قدمت في مباحث الوضوء بأن التسمية للوضوء مكروهة على قول في مذهب المالكية، فإذا كانت مكروهة في الوضوء لم يبعد أن تكون كذلك في الغسل.
(¬٤) الفروع (١/ ٢٠٤)، الإنصاف (١/ ٢٥٢)، شرح منتهى الإرادت (١/ ٨٥)، كشاف القناع (١/ ١٥٤).