كان هناك حدث أم لا (¬١).
وقيل: إن لم يكن هناك أذى، فلا حاجة إلى غسل فرجه، وهذا مذهب الشافعية (¬٢).
وربما أخذ الشافعية من قول ميمونة في الحديث «وغسل فرجه، وما أصابه من أذى» وأن الأذى يطلق على النجاسة، لقوله سبحانه وتعالى عن الحيض: {يسألونك عن المحيض قل هو أذى} (¬٣). والمحيض: نجس بالإجماع.
فالجواب: أن الأذى قد يطلق على النجاسة كإطلاقه على دم الحيض، وقد يطلق على الشيء الطاهر،
قال تعالى: {ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر} (¬٤).
وقال تعالى: {يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى} (¬٥).
وقال: {قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى} (¬٦).
وقال: {فمن كان منكم مريضاً أو به أذى من رأسه} (¬٧).
---------------
(¬١) الفتاوى الهندية (١/ ١٤).
(¬٢) انظر حواشي الشرواني (١/ ٢٨٤).
(¬٣) البقرة: ٢٢٢.
(¬٤) النساء: ١٠٢.
(¬٥) ٢٦٤.
(¬٦) البقرة: ٢٦٣.
(¬٧) البقرة: ١٩٦.