كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2 (اسم الجزء: 11)

المبحث الأول
في حكم الوضوء في غسل الجنابة
اتفق العلماء على مشروعية الوضوء لمن أراد أن يغتسل للجنابة (¬١)، واختلفوا في وجوبه،
فقيل: الوضوء سنة، وهو مذهب الجمهور من الحنفية (¬٢)، والمالكية (¬٣)، والشافعية (¬٤)، والحنابلة (¬٥)، واختيار ابن حزم رحمه الله تعالى (¬٦).
وقيل: الوضوء شرط في صحة الغسل، وهو رأي داود الظاهري رحمه الله تعالى (¬٧)، وأبي ثور (¬٨)، وراوية عن أحمد (¬٩).
---------------
(¬١) التمهيد (٢٢/ ٩٣).
(¬٢) شرح فتح القدير (١/ ٥٦)، تبيين الحقائق (١/ ١٤) بدائع الصنائع (١/ ٣٤)، حاشية ابن عابدين (١/ ١٥٦)، البناية (١/ ٢٥٨)، البحر الرائق (١/ ٥٢).
(¬٣) مختصر خليل (ص:١٥)، منح الجليل (١/ ١٢٨)، الكافي (ص:٢٤)، الشرح الصغير (١/ ١٧٢)، حاشية الدسوقي (١/ ١٣٦)، القوانين الفقهية (ص:٢٣).
(¬٤) المجموع (٢/ ٢١٥)، روضة الطالبين (١/ ٨٩)، مغني المحتاج (١/ ٧٣) نهاية المحتاج (١/ ٢٢٥).
(¬٥) كشاف القناع (١/ ١٥٢)، الإنصاف (١/ ٢٥٢)، معونة أولي النهى شرح المنتهى (١/ ٤٠٣)، الممتع شرح المقنع (١/ ٢٣٣)، المغني (١/ ٢٨٧)، الفروع (١/ ٢٠٤).
(¬٦) المحلى (المسألة ١٨٨).
(¬٧) انظر المجموع (٢/ ٢١٥) الإمام داود الظاهري وأثره في الفقه الإسلامي (ص:٤٩٦)
(¬٨) المجموع (٢/ ٢١٥).
(¬٩) الفروع (١/ ٢٠٥).

الصفحة 485