كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2 (اسم الجزء: 11)

ولذلك نص المالكية على أن وضوء الغسل لا يبطله إلا الجماع:
قال في الشرح الصغير: «وضوء الجنب لا يبطله إلا الجماع، بخلاف وضوء غيره فإنه ينقضه كل ناقض مما تقدم» (¬١).
وإنما كان لا يبطله إلا الجماع لأنه لم يكن وضوءاً، وإنما كانت صورته صورة الوضوء، والله أعلم.
---------------
(¬١) الشرح الصغير (١/ ١٧٦).

الصفحة 510