المبحث الخامس
في التثليث في وضوء الغسل
اختلف العلماء في وضوء الغسل، هل يغسل أعضاء الوضوء مرة واحدة، أو يغسلها ثلاثاً، كما هو في الوضوء المستقل عن غسل الجنابة؟
فقيل: يسن في وضوء الغسل أن يكون ثلاثاً ثلاثاً.
وهو مذهب الحنفية (¬١)، والشافعية (¬٢)، والحنابلة (¬٣)، وبه قال سفيان الثوري (¬٤)، وإسحاق بن راهويه (¬٥)، ووجه في مذهب المالكية (¬٦).
وقيل: يتوضأ مرة مرة، وهو المشهور في مذهب المالكية (¬٧).
---------------
(¬١) مراقي الفلاح (ص:٤٣،٤٤)، بدائع الصنائع (١/ ٣٤)، حاشية ابن عابدين (١/ ١٥٦،١٥٧). شرح فتح القدير (١/ ٥٨).
(¬٢) مغني المحتاج (١/ ٧٣)، نهاية المحتاج (١/ ٢٢٥)، روضة الطالبين (١/ ٨٩)، الحاوي (١/ ٢١٩).
(¬٣) الكشاف (١/ ١٥٢)، الفروع (١/ ٢٠٤)، الإنصاف (١/ ٢٥٢)، شرح منتهى الإرادات (١/ ٨٥)، الكافي (١/ ٥٩)، المحرر (١/ ٢٠).
(¬٤) شرح ابن رجب لصحيح البخاري (١/ ٢٣٨).
(¬٥) شرح ابن رجب لصحيح البخاري (١/ ٢٣٨).
(¬٦) الشرح الصغير (١/ ١٧٢)، حاشية الدسوقي (١/ ١٣٦)، منح الجليل (١/ ١٢٨).
(¬٧) قال في كفاية الطالب (١/ ٢٦٧): " وظاهر كلامه أنه يغسل ما حقه الغسل في هذا الوضوء ثلاثاً ثلاثاً، وهو مصرح به في بعض النسخ، والمشهور: أنه إنما يغسله مرة مرة، بنية رفع حدث الجنابة ". اهـ وانظر: تنوير المقالة شرح ألفاظ الرسالة (١/ ٥٤٠)، مختصر خليل (ص ١٥)، حاشية الدسوقي (١/ ١٣٦)، التاج والإكليل بهامش مواهب الجليل (١/ ٣١٤).