كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2 (اسم الجزء: 11)

الجواب الثاني:
قالوا: إن المراد " الماء من الماء " في الاحتلام لا في اليقظة، وهذا مجمع عليه، فيمن رأى أنه يجامع ولم ينزل أنه لا غسل عليه، وقد روي مثل ذلك عن ابن عباس.
(١١٣٧ - ١٠) فقد روى الترمذي رحمه الله، من طريق شريك، عن أبي الجحاف، عن عكرمة،
عن ابن عباس قال: إنما الماء من الماء في الاحتلام.
قال أبو عيسى: سمعت الجارود يقول: سمعت وكيعاً يقول: لم نجد هذا الحديث إلا عند شريك (¬١).
[ضعيف الإسناد] (¬٢).
وأجيب:
أولاً: ما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما ضعيف، لا يثبت من جهة الإسناد.
ثانياً: حديث أبي سعيد الخدري يأباه، فقد قال الرسول - صلى الله عليه وسلم - جواباً على سؤال من عتبان، وقد اغتسل عتبان قبل أن ينزل، فقال عتبان: يا رسول الله أرأيت الرجل يعجل عن امرأته، ولم يمن، ماذا عليه؟ قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إنما
---------------
(¬١) سنن الترمذي (١١٢).
(¬٢) في إسناده شريك بن عبد الله النخعي، سيء الحفظ، وقد انفرد به كما أشار إلى ذلك وكيع رحمه الله، وقد أخرجه الطبراني (١١/ ٣٠٤) رقم: ١١٨١٢ عن عبد الله بن أحمد، ثنا محمد بن الصباح، ثنا شريك به.

الصفحة 53