الفصل العاشر
استحباب التيامن في الاغتسال
أما التيامن في غسل الرأس ففيه دليل خاص:
(١٣٦٧ - ٢٤٠) فقد روى مسلم من طريق القاسم،
عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا اغتسل من الجنابة دعا بشيء نحو الحلاب، فأخذ بكفه، بدأ بشق رأسه الأيمن، ثم الأيسر، ثم أخذ بكفيه فقال بهما على رأسه. رواه البخاري، ومسلم واللفظ لمسلم (¬١).
وأما التيامن في البدن فالأحاديث كلها تنص على إفاضة الماء على البدن، ولم تذكر أنه بدأ بشقه الأيمن، ثم الأيسر.
فحديث عائشة في صفة غسل النبي - صلى الله عليه وسلم -، في البخاري: «ثم يفيض الماء على جلده كله» (¬٢).
ولفظ مسلم «ثم أفاض على سائر جسده» (¬٣).
وفي رواية أخرى للبخاري «ثم غسل سائر جسده» (¬٤).
وكذا قالت ميمونة رضي الله عنها في صفة غسل النبي - صلى الله عليه وسلم -.
---------------
(¬١) البخاري (٢٥٨) ومسلم (٣١٨).
(¬٢) البخاري (٢٤٨).
(¬٣) مسلم (٣١٦).
(¬٤) البخاري (٢٧٣).