كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2 (اسم الجزء: 11)

قال الشافعي: لا أحسبه تركه إلا أنه ثبت له أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال بعده ما نسخه (¬١). اهـ
وقال البيهقي: قول أبي بن كعب الماء من الماء، ثم نزوعه عنه، يدل على أنه ثبت له أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال بعدُ ما نسخه، وكذلك عثمان بن عفان رضي الله عنه وعلي بن أبي طالب (¬٢).

الدليل السابع:
(١١٤٥ - ١٨) ومنها ما رواه مالك في الموطأ، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب،
أن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعائشة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - كانوا يقولون إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل (¬٣).
[سعيد بن المسيب قد سمع من عثمان، ومات عمر وله ثمان سنوات، وهو من أعلم الناس بقضاء عمر، وعلى تقدير أنه عن عمر مرسل فإن مراسيله من أصح المراسيل] (¬٤).
---------------
= ثابت، وإنما يروى عن خارجة بن زيد، وهو أيضاً غير مشهور بنقل العلم. انظر التمهيد (٢٣/ ١١٦). اهـ
وقد يشهد له ما ذكرته بسند صحيح من طريق أبي حازم، عن سهل بن سعد، عن أبي ابن كعب في دليل سابق من هذه المسألة.
(¬١) نصب الراية (١/ ٨٤).
(¬٢) سنن البيهقي (١/ ١٦٦).
(¬٣) ومن طريق مالك أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (١/ ٥٧). وانظر إتحاف المهرة (١٣٦٦٧).
(¬٤) اختلف في سماع سعيد من عمر، =

الصفحة 70