كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 11)
390/ 24751 - "لا تَرْتَدِ الصَمَّاءَ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، وَلا يَأكُل أحَدُكُم بِشِمَالِه، ولا يَحْتَبِي فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، وَلا يَمْشِي (*) فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ".
أبو عوانة عن جابر (¬1).
391/ 24752 - "لا تَرِثُ مِلَّةٌ مِلَّةً، وَلا تَجُوزُ شَهَادَةُ مِلَّة عَلَى مِلَّة إِلا أمَّة مُحَمَّد - صلى الله عليه وسلم - فَإِنَّ شَهَادَتَهُم تَجُوزُ عَلَى مَنْ سِوَاهُم".
عب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن مرسلًا (¬2).
¬__________
(*) هكذا في الآصل والصواب: (يحتب)، و (يمشِ).
(¬1) الحديث في مسند أبي عوانة ج 2 ص 62 ط بيروت (بيان حظر الصلاة في الثوب الواحد) أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قال: أنبأ ابن وهب أن مالك (*) أخبره (ح وحدثنا) أبو إسماعيل قال: ثنا القعنبي عن مالك، عن أبي الزبير عن جابر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يشتمل الصماء، وأن يحتبى في ثوب واحد كاشفا عن فرجه" اهـ.
وفي النهاية لابن الأثير في مادة (شمل) فيه: "ولا تشتمل اشتمال اليهود" الاشتمال: افتعال من الشَّملة، وهو كساءُ يتغَطَّى به، ويتلفف فيه، والمنهى عنه هو التجلل بالثوب وإسباله من غير أن يرفع طرفه.
ومنه الحديث "نهى عن اشتمال الصماء".
وفي نفس المرجع، في مادة (صمم) قال ابن الأثير: وفيه "أنه نهى عن اشتمال الصماء" هو أن يتجلل الرجل بثوبه، ولا يرفع منه جانبا، وإنما قيل لها صماء لأنه يسد على يديه ورجليه المنافذ كلها، كالصخرة الصماء التي ليس فيها خرق ولا صدع، والفقهاء يقولون: هو أن يتغطى بثوب واحد ليس عليه غيره ثم يرفعه من أحد جانبيه فيضعه على منكبه، فتنكشف عورته. اهـ.
وفيه في مادة (حبا) فيه: "أنه نهى عن الاحتباء في ثوب واحد".
الاحتباء: هو أن يضم الإنسان رجليه إلى بطنه بثوب يجمعهما به مع ظهره، ويشده عليهما، وقد يكون الاحتباء باليدين عوض الثوب، وإنما نهى عنه؛ لأنه إذا لم يكن عليه إلا ثوب واحد، ربما تحرك أو زال الثوب فيبدو عورته. اهـ.
(¬2) الحديث في مصنف عبد الرزاق ج 8 ص 356، 357 ط المجلس العلمي في كتاب (الشهادات) باب: شهادة أهل الملل بعضهم على بعض ... إلخ برقم 15525 بلفظ: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا عمر بن راشد، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا ترث ملة ملة ... " وذكر الحديث بلفظ المصنف.
وقال محققه: أخرجه البيهقي من طريق شاذان عن عمر بن راشد، عن يحيى، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، قال: وكذلك رواه الحسن بن موسى، عن عمر بن راشد، وليس بالقوي. اهـ.
وقد رواه البيهقي بروايات متعددة وألفاظ مختلفة في السنن الكبرى ج 10 ص 163 ط بيروت -في كتاب (الشهادات) باب: من رد شهادة أهل الذمة- ثم قال: عمر بن راشد هذا ليس بالقوي، قد ضعفه أحمد بن حنبل، ويحيى بن معين وغيرهما من أئمة أهل النقل.
===
(*) في هامشه (هكذا) وأقول: ولعل الصواب "مالكًا" بالنصب اسمًا لأن والله تعالى أعلم.