كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 11)

475/ 24836 - "لا تَزَوَجُنَّ عَجُوزًا، وَلا عَاقِرًا، فَإِنِّي مُكَاثِرٌ".
الخطيب عن عياض بن تميم الأشعري (¬1).
476/ 24837 - "لا تُزَوِّجُ المَرأةُ المَرأةَ، ولا تُزَوِّجُ المرأةُ نَفْسَها، فَإِنَّ الزَّانِيَةَ هِيَ التي تُزَوِّجُ نَفْسَهَا".
هـ، ق، ض عن أبي هريرة (¬2).
¬__________
(¬1) الحديث أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد ج 4 ص 44 في ترجمة أحمد بن أصرم أبو العباس المزني المغفلى برقم 1650 قال: حدثنا عبيد الله بن عمر، حدثنا عمرو بن الوليد، قال: سمعت معاوية بن يحيى يحدث عن يزيد بن جابر، عن جبير بن نفير، عن عياض بن غنم الأشعري، قال لي: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تزوجن عجوزا، ولا عاقرا، فإني مكاثر [بكم] ".
وقال عن المترجم له " أحمد بن أصرم": وكان ثبتا سنيا شديدا على أصحاب البدع، قال ابن أبي حاتم: كتبت عنه مع أبي، قال: وسمعت موسى بن إسحاق القاضي يعظم شأنه ويرفع منزلته.
(¬2) الحديث أخرجه ابن ماجه في سننه كتاب (النكاح) باب: لا نكاح إلا بولى ج 1 ص 606 حديث رقم 1882 قال: حدثنا جميل بن الحسن العتكى، ثنا محمد بن مروان العقيلي، ثنا هشام بن حسان، عن محمد ابن سيرين، عن أبي هريرة؛ قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تزوج المرأة المرأة، ولا تزوج المرأة نفسها، فإن الزانية هي التي تزوج نفسها".
قال المحقق: في الزوائد: في إسناده جميل بن الحسن العتكى. قال فيه عبدان: إنه فاسق يكذب، يعني في كلامه. وقال ابن عدي: لم أسمع أحدا تكلم فيه غير عبدان، إنه لا بأس به، ولا أعلم له حديثًا منكرا، وذكره ابن حبان في الثقات وقال: يغرب. وأخرج له في صحيحه هو وابن خزيمة والحاكم. وقال مسلمة الأندلسى: ثقة. وباقي رجال الإسناد ثقات.
(فإن الزانية هي التي تزوج نفسها) أي: مباشرة المرأة للعقد من شأن الزانية، فلا ينبغي أن تتحقق المباشرة في النكاح الشرعي.
وجميل بن الحسن [ق] ترجم له الذهبي في ميزان الاعتدال ج 1 ص 423 قال: هو جميل بن الحسن الأهوازى عن ابن عيينة.
قال عبدان: كاذب فاسق، أما في الرواية فإنه صالح، وذكره ابن حبان في الثقات.
والحديث أخرجه البيهقي في السنن الكبرى كتاب (النكاح) باب: لا نكاح إلا بولى ج 7 ص 110 قال: أخبرني أبو عبد الله الحافظ، وأبو عبد الله إسحاق بن محمد بن يوسف السنوسى، وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضي، وأبو سعيد بن أبي عمرو، وأبوصادق بن أبي الفوارس، قالوا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا بحر بن نصر، ثنا بشر بن بكر، أنبأ الأوزاعي، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: "لا تزوج المرأة المرأة، ولا تزوج المرأة نفسها؛ فإن الزانية هي التي تزوج نفسها".
قال البيهقي: هذا حديث موقوف، وكذلك قاله ابن عيينة عن هشام بن حسان عن ابن سيرين- وعبد السلام ابن حرب قد ميز المسند من الموقوف فيشبه أن يكون قد حفظه. والله أعلم.

الصفحة 144