كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 11)

483/ 24844 - "لا تَسألِ النّاس شَيئًا وَلا سَوْطَكَ وإنْ سَقَطَ عَنْكَ، حَتَّى تَنْزِلَ إِلَيهِ فَتَأخُذَهُ".
حم عن أبي ذر (¬1).
484/ 24845 - "لا تَسْأل امْرَأَةٌ طَلاقَ أُخْتِهَا لِتَسْتَفْرغَ صَحْفَتَهَا وَلِتُنكَحَ، فَإِنَّ لَهَا مَا قُدِّرَ لَهَا".
مالك، خ، د عن أبي هريرة (¬2).
485/ 24846 - "لا تَسْألِ الرَّجُلَ فِيمَ ضَرَبَ امْرَأتَهُ، وَلا تَسْألهُ عَمَّنْ يعْتَمدُ مِنْ إِخْوَانِهِ وَلا يَعْتَمِدُهُمْ، ولا تَنَمْ إِلا عَلَى وتْرٍ".
¬__________
= في الزوائد: إسناده ضعيف.
معنى (في غير كنهه) كنه الأمر: حقيقته. وقيل: وقته وقدره، وقيل: غايته. اهـ: نهاية.
(¬1) الحديث في مسند الإمام أحمد (مسند أبي ذر) ج 5 ص 172 بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا أبو المغيرة، ثنا صفوان عن أبي اليمان، وأبي المثنى، أن أبا ذر قال: بايعنى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خمسا، وأوثقنى سبعا، وأشهد الله عليَّ تسعا: أن لا أخاف في الله لومة لائم- قال أبو المثنى: قال أبو ذر- فدعانى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: "هل لك إلى بيعة ولك الجنة؟ " قلت: نعم وبسطت يدي، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو ويشترط على: " أن لا تسأل الناس شيئًا، قلت نعم: قال: ولو سوطك إن سقط منك حتى تنزل إليه فتأخذه".
والحديث في الصغير برقم 9777 بلفظه، وعزاه إلى الإمام أحمد عن أبي ذر، ورمز له بالحسن.
(¬2) الحديث في موطأ الإمام مالك كتاب (القدر) باب: جامع ما جاء في أهل القدر ج 2 ص 900 برقم 7 بلفظ: وحدثني عن مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ صحفتها ولتنكح؛ فإنها لها ما قدر لها".
والحديث في صحيح البخاري ج 8 ص 153 في كتاب (القدر) باب: وكان أمر الله قدرا مقدورا، قال: حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ صحفتها ولتنكح؟ فإن لها ما قدر لها".
والحديث أخرجه أبو داود في سننه ج 2 ص 630 كتاب (الطلاق) باب: في المرأة تسأل زوجها طلاق امرأة له، برقم 2176 بلفظ: حدثنا التميمي عن مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ صحفتها ولتنكح؛ فإنما لها ما قدر لها".

الصفحة 148