كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 11)

498/ 24859 - "لا تُسَافِرِ المَرْأةُ مَسِيَرةَ يَوْمَينِ، إِلا وَمَعَهَا زَوْجُهَا، أوْ ذُو مَحْرَمٍ منْهَا، وَلَا صَوْمَ في يَوْمَينِ: الفطرِ وَالأضْحَى، وَلَا صَلاةَ بَعْدَ صَلاتَينِ: بَعْدَ الصُّبْح حَتَّى تَطلُعَ الشَّمْسُ، وَبَعْدَ العَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ، وَلَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلا إِلَى ثَلاثَةِ مَسَاجِدَ: مَسْجِدِ الحرَام، وَمَسْجِدِ الأقْصَى، وَمَسْجِدِي".
خ عن أبي سعيد (¬1).
¬__________
= وأخرجه أيضًا أبو داود في سننه في كتاب (المناسك والحج) باب: في المرأة تحج بغير محرم ج 2 ص 348 رقم 1727 أخرجه من طريق عبيد الله، قال: حدثني نافع، عن ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تسافر المرأة ثلاثا إلا ومعها ذو محرم".
وقال المحقق: أخرجه البخاري ومسلم في الحج 1338.
وحديث أبي سعيد أخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده (مسند أبي سعيد الخدري) ج 9 ص 296 رقم 2235 قال: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا زمعة عن الزهري، عن عمرة، قال: قيل لعائشة أن أبا سعيد قال: إن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إن المرأة لا تسافر إلا مع ذي محرم" فالتفتت إلى بعض من معها فقالت: والله ما كلهن لها محرم.
وأخرجه الإمام مسلم في صحيحه في كتاب (الحج) باب: سفر المرأة مع محرم إلى حج أو غيره ج 2 ص 976 قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا جرير، عن مغيرة، عن إبراهيم، عن سهم بن منجاب، عن قزعة، عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تسافر المرأة ثلاثا إلا مع ذي محرم".
وحديث أبي هريرة أخرجه الإمام أحمد في مسنده (مسند أبي هريرة) ج 2 ص 347 قال: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عفان، حدثنا حماد بن سلمة، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تسافر امرأة مسيرة ثلاثة أيام إلا مع ذي رحم".
(¬1) الحديث أخرجه البخاري في كتاب (الصيام) ج 3 ص 56 قال: حدثنا حجاج بن منهال، حدثنا شعبة، حدثنا عبد الملك بن عمير، قال: سمعت قزعة قال: سمعت أبا سعيد الخدري - رضي الله عنه - وكان غزا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - ثنتى عشرة غزوة، قال: سمعت أربعا من النبي - صلى الله عليه وسلم - فأعجبتنى قال: "لا تسافر المرأة مسيرة يومين إلا ومعها زوجها أو ذو محرم، ولا صوم في يومين: الفطر والأضحى، ولا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا بعد العصر حتى تغرب، ولا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجد الحرام ومسجد الأقصى، ومسجدى هذا".
وأخرجه في كتاب (الحج والعمرة) باب: حج النساء ج 3 ص 25 قال: حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا شعبة، عن عبد الملك بن عمير، عن قزعة مولى زياد قال: سمعت أبا سعيد وقد غزا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - ثنتى عشرة غزوة قال: أربع سمعتهن من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -أو قال: يحدثهن عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فأعْجَبْتنى وآنَقْنَنِي: "أن لا تسافر امرأة مسيرة يومين ليس معها زوجها، أو ذو محرم، ولا صوم يومين: الفطر والأضحى، ولا صلاة بعد صلاتين، بعد العصر حتى تغرب الشمس، وبعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجد الحرام، ومسجدى، ومسجد الأقصى".

الصفحة 155