كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 11)

218/ 24579 - "لا تَجْبُنْ إِذَا لَقِيتَ، وَلا تَغْلُلَنَّ إذَا غَنِمْتَ، وَلا تَقْتُلَنَّ شَيخًا كَبِيرًا وَلا صبيًّا صَغِيرًا".
ابن عساكر عن ثوبان (¬1).
219/ 24580 - "لا تَجْتَمِعُ خَصْلَتَانِ فِي مُؤْمِنٍ: البُخْلُ وَالْكَذِبُ".
سمويه عن أبي سعيد (¬2).
220/ 24581 - "لَا تُجْزِيءُ صلاةٌ لا يُقْرَأُ فِيَها بِفَاتِحَةِ الكتَابِ".
ابن خزيمة، والجوزقي في المتفق، حب، ق في القراءة عن أبي هريرة (¬3).
¬__________
= قال المحقق: قال في المجمع 3/ 216: وفيه خصيف وفيه كلام، وقد وثقه، والحديث في مجمع الزوائد كتاب (الحج) باب الإحرام من الميقات ج 3 ص 216 بلفظ: عن ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تجاوزا الوقت إلا بإحرام" رواه الطبراني في الكبير، وفيه خصيف وفيه كلام، وقد وثقه جماعة.
والحديث في الصغير برقم 9742 من رواية الطبراني في الكبير عن ابن عباس، ورمز السيوطي له بالحسن. قال المناوي: قال الهيثمي: فيه خصيف وفيه كلام كثير.
و"خصيف" ترجم له الذهبي في الميزان ج 1 ص 653 رقم 2511 وقال: هو خُصَيْف بن عبد الرحمن الجزَرِي الحراني أبو عون، من موالى بنى أمية، عن سعيد بن جبير، ومجاهد، وعكرمة.
وعنه زهير، وعتاب بن بشير وطائفة، ضعفه أحمد وقال مرة: ليس بقوى، وقال ابن معين: صالح، وقال مرة: ثقة، وقال أبو حاتم: تكلم في سوء حفظه. وقال أحمد أيضًا: تكلم في الإرجاء، وقال يحيى القطان: كنا نجتنب خصيفا، وقال أبو زرعة: ثقة، مات سنة سبع أو ثمان وثلاثين ومائة.
(¬1) الحديث ذكره المتقى الهندي في الكنز في الباب السابع (أحكام الجهاد) من أحكام الجهاد- إكمال- ج 4/ 434 رقم 11283 بلفظ: "لا تجبنن إذا لقيت ... الحديث" وعزاه لابن عساكر: عن ثوبان.
(¬2) الحديث في الصغير برقم 9743 من رواية سمويه عن أبي سعيد. وقال المناوي: رمز المصنف لحسنه.
(¬3) الحديث أخرجه ابن خزيمة في صحيحه كتاب (الصلاة) باب: إيجاب القراءة في الصلاة بفاتحة الكتاب ونفى الصلاة بغير قراءتها، ج 1 ص 248 رقم 490 قال: أخبرنا أبو طاهر، نا أبو بكر، نا محمد بن يحيى، نا وهب بن جرير، نا شعبة عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب" قلت: فإن كنت خلف الإمام؟ فأخذ بيدى وقال: "اقرأ بها في نفسك يا فارسى".
وأخرجه ابن حبان -الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان- كتاب (الصلاة) باب: ذكر البيان بأن الخداج الذي قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في هذا الخبر هو النقص الذي لا تجزئ الصلاة معه دون أن يكون نقصا تجوز الصلاة به ج 3 ص 139 رقم 1786 قال: أخبرنا محمد بن إسحاق بن خزيمة قال: حدثنا محمد بن يحيى الذهلى قال حدثنا وهب بن جرير قال: حدثنا شعبة عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب" قلت: وإن كنت خلف الإمام؟ قال: فأخذ بيدى وقال: "اقرأ في نفسك". =

الصفحة 16