كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 11)
573/ 24934 - "لَا تُسْلِفُوا في النَّخْلِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ".
د، ق عن ابن عمر (¬1).
574/ 24935 - "لَا تُسَلِّمُوا تَسْلِيمَ الْيَهُودِ وَالنِّصَارَى؛ فَإِنَّ تَسْلِيمَهُمْ بالأَكُفِّ والرُّءُوسِّ والإِشَارَةِ".
الديلمي عن جابر (¬2).
¬__________
(¬1) الحديث أخرجه أبو داود في سننه كتاب (البيوع والإجارات) باب: في السلم في ثمرة بعينها ج 3 ص 744 رقم 3467 قال: حدثنا محمد بن كثير، أخبرنا سفيان، عن أبي إسحاق، عن رجل نجرانى، عن ابن عمر، أن رجلا أسلف رجلا في نخل فلم تخرج تلك السنة شيئًا، فاختصما إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: "بم تستحل ماله؟ اردد عليه ماله" ثم قال: "لا تسلفوا في النخل حتى يبدوَ صلاحه".
قال المحقق: "في إسناده مجهول وهو الرجل النجرانى".
وأخرجه البيهقي في سننه كتاب (البيوع) باب: لا يجوز السلف حتى يكون بصفة معلومة لا تتعلق بعين، ج 6 ص 24 قال: أخبرنا أبو سعد المالينى، أنبأ أبو أحمد بن عدي، أنبأ الفضل بن الحباب، ثنا محمد بن كثير، أنبأ سفيان، عن أبي إسحاق، عن رجل نجرانى، عن ابن عمر أن رجلا أسلف رجلا في نخل فلم يخرج تلك السنة شيئًا، فاختصما إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: "بم تستحل ماله؟ ! اردد عليه" قال: ثم قال: "لا تسلفوا في النخل حتى يبدو صلاحه".
"تسلفوا" سلف "من سلَّف فَلْيُسَلِّف في كيل معلوم إلى أجل معلوم، يقال: سَلَّفت وأَسْلَفت تَسْليفا وإسلافا، والاسمُ السَّلَفَ، وهو في المعاملات على وجهين: أحدهما القرض الذي لا منفعة فيه للمقرض غير الأجر والشكر، وعلى المقترض رده كما أخذه، والعرب تسمى القرض، سلفا، والثاني: هو أن يعطى مالا في سلعة إلى أجل معلوم بزيادة في السعر الموجود عند السلف، وذلك منفعة للمسلف، ويقال له: سَلم دون الأول، انتهى: نهاية.
(¬2) الحديث في الصغير برقم 9798 بلفظ: "لا تسلموا تسليم اليهود والنصارى؛ فإن تسليمهم إشارة بالكفوف والحواجب" من رواية البيهقي في الشعب، عن جابر، ورمز له السيوطي بالضعف.
قال المناوي: رواه البيهقي في الشعب من حديث عثمان بن عبد الرحمن، عن طلحة بن زيد، عن ثور بن يزيد، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله، وقضية كلام المصنف أن البيهقي خرجه وأقره، وليس كذلك، وإنما رواه مقرونا ببيان حاله، فقال عقبه: هذا إسناد ضعيف بمرة.
فإن طلحة بن زيد الرقى متروك الحديث، متهم بالوضع، وعثمان ضعيف وكيف يصح ذلك؟ والمحفوظ من حديث صهيب وبلال أن الأنصار جاءوا يسلمون عليه وهو يصلى، فكان يشير إليهم بيده، إلى هنا كلامه بنصه، فحذف المصنف ذلك تلبيس فاحش وإيهام مضر، ثم إن قضية صنيعه أيضًا أن هذا الحديث لم يخرجه أحد من الستة وإلا لما عدل عنه، مع أن الترمذي خرجه مع خلف يسير، ولفظه عنده: "لا تشبهوا باليهود والنصارى فإن تسليم اليهود الإشارة بالأصابع، وتسليم النصارى بالأكف" قال الترمذي: غريب، قال ابن حجر: وفيه ضعيف، قال: لكن خرج النسائي بسند جيد عن جابر رفعه: "لا تسلموا تسليم اليهود فإن تسليمهم بالرءوس والأكف والإشارة".