كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 11)

640/ 25001 - "لَا تُصرُّوا الإِبِلَ وَالْغَنَمَ، فَمْن ابْتَاعَهَا بَعْدُ فَإِنَّه بِخيرِ النَّظِرَينَ بَعْدَ أَنْ يَحْلِبَهَا، فَإِنْ شَاءَ أمْسَكَ، وإنْ شَاءَ رَدَّهَا وَصَاعَ تَمْرٍ".
خ عن أبي هريرة (¬1).
641/ 25002 - "لَا تصِفَنَّ الْمَرأةُ لِزَوجِهَا الْمَرأةَ: كَأَنَّهُ يَنظرُ إِلَيهَا".
حب عن ابن مسعود (¬2).
642/ 25003 - "لَا تَصْلُحُ الصَّنِيعَةُ إلا عِنْدَ ذِي حَسَبٍ أوْ دِينٍ".
هب وابن عساكر عن عائشة (¬3).
¬__________
(¬1) الحديث في صحيح البخاري ط الشعب في كتاب (البيوع) باب: النهي للبائع أن لَا يُحَفّلَ الإِبل والبقر والغنم، وكل مُحفَّلَةٍ، والمُصَرَّاةُ التي صُرِّي لبنها وحُقِنَ فيه وجمع فلم يحلب أيامًا، وَأصل التَّصْرِيَة: حبس الماء يقال منه: صريت الماء ج 3 ص 92 قال: حدثنا ابن بكير، حدثنا الليث، عن جعفر بن ربيعة، عن الأعرج، قال أبو هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا تصروا الإبل والغنم، فمن ابتاعهما بعد فإنه بِخَير النظرين بين أن يحتلبها: إن شاء أمسك، وإن شاء ردها وصاع تمر".
ويذكر عن أبي صالح ومجاهد والوليد بن رباح وموسى بن يسار عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - صاع تمر، وقال بعضهم عن ابن سيرين: صاعًا من طعام وهو بالخيار ثلاثًا، وقال بعضهم عن ابن سيرين: صاعًا من تمر ولم يذكر ثلاثا، والتمر أكثر.
(¬2) الحديث في الإحسان بترتيب صحيح ابن حيان كتاب (النكاح) باب: معاشرة الزوجين، ج 6 رقم 4149 ص 183 قال: أخبرنا عبد الله بن محمد الأزدي قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم، ثنا جرير، عن منصور، عن أبي وائل، عن عبد الله بن مسعود قال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تباشر المرأة المرأة فتصفها لزوجها حتى كأنه ينظر إليها".
وفي الباب حديث آخر بهذا المعنى من رواية عبد الله بن مسعود أيضًا يصرح بصحة هذا الحديث.
والحديث في المعجم الكبير للطبراني في (الاختلاف عن الأعمش في حديث عبد الله أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "عليكم بالباءة") ج 10 رقم 10247 ص 173 قال: حدثنا الحسن بن علي المعمرى وأحمد بن عمرو البزار قالا: ثنا يحيى بن محمد بن السكن، ثنا ريحان بن سعيد، ثنا عرعرة بن البرند، عن روح بن القاسم، عن عاصم، عن زر، عن عبد الله قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تصفن المرأة لزوجها المرأة كما ينظر إليها".
قال محققه: ورواه أحمد 3609، 3668، 4175، 4190، 4191، والبخاري 5240، 5241 والترمذي 2941 وأبو داود 2136.
(¬3) الحديث في الصغير ج 6 رقم 9811 ص 406 من رواية البزار في مسنده عن عائشة، ورمز المصنف لضعفه.
قال المناوي: رواه البزار في مسنده عن أحمد بن المقدام، عن عبيد بن القاسم، عن هشام، عن عروة، عن عائشة، وظاهر صنيع المصنف أن مخرجه خرجه وأقره، وليس كذلك، بل قال إنه منكر اهـ. =

الصفحة 220