كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 11)
646/ 25007 - "لَا تَصْلُحُ المسألةُ (*) لِغَنِيٍّ إلا مِنْ ذِي رَحِمٍ أوْ سُلْطَانٍ".
طس عن سمرة (¬1).
647/ 25008 - "لَا تَصْلُحُ صَلَاةٌ فِي يَوْمٍ مَرَّتَينِ".
ش عن ابن عمر (¬2).
648/ 25009 - "لَا تُصَلُّوا عندَ طُلوعِ الشَّمسِ ولا عندَ غروبها فَإِنها تطلُعُ وتغربُ على قَرنِ شيطان، وصلوا بَينَ ذلك ما شئتم".
ع، ض عن أنس (¬3).
649/ 25010 - "لَا تُصَلُّوا عِنْدَ طُلُوع الشَّمسِ وَلَا عِنْدَ غُرُوبِهَا فَإِنَّهَا تَطْلعُ بَين قَرْنَى الشَّيطَانِ، وَتَغْرُبُ بَينَ قَرْنَى الشَّيطَانِ".
حم، وابن خزيمة، والطحاوي ض عن سمرة (¬4).
¬__________
= والحديث في مجمع الزوائد كتاب (الزكاة) باب: فيمن لا تحل له الزكاة، ج 3 ص 91، 92 قال: وعن رجل من بنى هلال قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لا تحل المسألة لغنى ولا لذى مرة سوى".
قال الهيثمي: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح.
وفي الباب أحاديث أخرى بهذا المعنى.
(*) في (قوله) الصدقة مكان المسألة، وهو غير واضح.
(¬1) الحديث في مجمع الزوائد كتاب (الزكاة) باب: فيمن يحل له السؤال ج 3 ص 100 قال: وعن سمرة بن جندب قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تصلح المسألة لغنى إلا من ذي رحم أو سلطان".
قال الهيثمي: رواه الطبراني في الأوسط، وفيه عبد الله بن خراش وقد وثقه ابن حيان، وضعفه جماعة.
(¬2) في الظاهرية: "لا تصلَّى" انظر الحديث رقم 646 بلفظ: "لا تصلوا صلاة في يوم مرتين".
(¬3) الحديث في المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية للحافظ ابن حجر، باب: (الأوقات التي نهى عن الصلاة فيها) ج 1 ص 87 رقم 305 بلفظ: أنس رفعه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تصلوا عند طلوع الشمس ولا عند غروبها؛ فإنها تطلع وتغرب على قرن الشيطان، وصلوا بين ذلك ما شئتم" وعزاه لأبي يعلى وقال محققه: هذا هو الصواب، وفي المجردة "ابن نمير" وهو وهم.
(¬4) الحديث في مسند الإمام أحمد بن حنبل (مسند سمرة بن جندب) ج 5 ص 15 قال: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا محمد بن جعفر، ثنا شعبة عن سماك، قال: سمعت المهلب يخطب قال: قال سمرة بن جندب، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تصلوا حين تطلع الشمس ولا حين تسقط؛ فإنها تطلع بين قرنى الشيطان وتغرب بين قرنى الشيطان". =