كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 11)

650/ 25011 - "لَا تُصَلُّوا صَلَاةً في يَوْمٍ مَرَّتَينِ".
حم، د، ق، حل عن ابن عمر (¬1).
¬__________
= والحديث في صحيح ابن خزيمة في كتاب (الصلاة) باب: جماع الأوقات التي ينهى عن صلاة التطوع فيهن، ج 2 ص 256 رقم 1274 قال: حدثنا بندار، ثنا محمد بن جعفر، ثنا شعبة، عن سماك قال: سمعت المهلب بن أبي صفرة يقول: قال سمرة بن جندب: عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تصلوا حين تطلع الشمس ولا حين تغرب؛ فإنها تطلع بين قرنى شيطان، وتغرب بين قرنى شيطان".
وقال محققه: إسناده صحيح، الطحاوي 1/ 152 من طريق شعبة.
والحديث في شرح معاني الآثار للإمام الطحاوي كتاب (الصلاة) باب: مواقيت الصلاة ج 1 ص 152 من طريق سماك بن حرب قال: سمعت المهلب بن أبي صفرة يحدث عن سمرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تصلوا عند طلوع الشمس ولا عند غروبها؛ فإنها تطلع بين قرنى الشيطان، أو على قرنى الشيطان، وتغرب بين قرنى الشيطان، أو على قرنى الشيطان".
قالوا: فلما نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الصلاة عند غروب الشمس، ثبت أنه ليس بوقت صلاة، وأن وقت العصر يخرج بدخوله، ومعنى (قرنى الشيطان) أي: ناحيتى رأسه؛ فإنه يدنى رأسه إلى الشمس في هذين الوقتين ليكون الساجدون لها كالساجدين له، ويخيل لنفسه ولأعوانه أنهم يسجدون له.
(¬1) الحديث في مسند الإمام أحمد بن حنبل (مسند عبد الله بن عمر) ج 2 ص 19 قال: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا يحيى، عن حسين، ثنا عمرو بن شعيب، حدثني سليمان مولى ميمونة قال: أتيت علي بن عمر وهو بالبلاط والقوم يصلون في المسجد، قلت: ما يمنعك أن تصلى مع الناس أو القوم؟ قال: إني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تصلوا صلاة في يوم مرتين".
والحديث في سنن أبي داود في كتاب (الصلاة) باب: إذا صلى في جماعة ثم أدرك جماعة، أيعيد؟ ج 1 رقم 579 ص 389 من طريق سليمان بن يسار - يعني مولى ميمونة - قال: أتيت ابن عمر على البلاط وهم يصلون فقلت: ألا تصلى معهم؟ قال: قد صليت، إني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لا تصلوا صلاة في يوم مرتين".
وقال محققه: قلت: هذه صلاة الإيثار والاختيار دون ما كان لها سبب، كالرجل يدرك الجماعة وهم يصلون فيصلى معهم، ليدرك فضيلة الجماعة توفيقا بين الأخبار ورفقا للاختلاف بينهما (خطابى) والبلاط: موضع بالمدينة، وقال: أخرجه النسائي.
والحديث في السنن الكبرى للبيهقي كتاب (الصلاة) باب: من لم ير إعادتها إذا كان قد صلاها في جماعة ج 2 ص 303 من طريق سليمان مولى ميمونة، عن ابن عمر قال: إني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لا صلاة مكتوبة في يوم مرتين".
قال علي: تفرد به الحسين المعلم عن عمرو بن شعيب، والله تعالى أعلم قال الشيخ: وهذا إن صح فمحمول على أنه قد كان صلاها في جماعة فلم يعدها، وقوله: لا صلاة مكتوبة في يوم مرتين، أي كلتاهما على وجه الفرض ويرجع ذلك على أن الأمر بإعادتها اختيار وليس بحتم، والله أعلم. =

الصفحة 223