كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 11)
662/ 25023 - "لَا تَصُوم المَرْأَةُ يَوْمًا وَاحِدًا، وزَوْجُهَا شَاهِدٌ إلا بِإِذْنِهِ".
ك عن أبي هريرة (¬1).
663/ 25024 - "لَا تَصُومَنَّ امْرَأةٌ إلا بِإِذْنِ زَوْجِهَا".
حم، والدارمي، د، ع وأبو عوانة، حب، ك، ض عن أبي سعيد (¬2).
¬__________
(¬1) الحديث رواه الحاكم في المستدرك ج 4 ص 173 ط الرياض في كتاب (البر والصلة) بلفظ: أخبرني محمد بن علي الشيباني بالكوفة، ثنا أحمد بن حازم بن أبي غرزة، ثنا قبيصة بن عقبة، ثنا سفيان، عن أبي الزناد، عن موسى بن أبي عثمان، عن أبيه، عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -: "لا تصوم المرأة وزوجها شاهد إلا بإذنها".
قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي في التلخيص.
(¬2) الحديث في مسند الإمام أحمد ج 3 ص 80 ط دار الفكر (مسند أبي سعيد الخدري) بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا عثمان، قال عبد الله: وسمعته أنا من عثمان، ثنا جرير، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي سعيد الخدري قال: جاءت امرأة صفوان بن المعطل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - ونحن عنده فقالت: يا رسول الله إن زوجى صفوان بن المعطل يضربنى إذا صليت، ويفطرنى إذا صمت، ولا يصلى صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، قال: وصفوان عنده، قال: فسأله عما قالت، فقال: يا رسول الله: أما قولها: يضربنى إذا صليت فإنها تقرأ سورتين، فقد نهيتها عنها، قال: فقال: "لو كانت سورة واحدة لكفت الناس" وأما قولها: يفطرنى، فإنها تصوم وأنا رجل شاب فلا أصبر، قال: فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تصومن امرأة إلا بإذن زوجها" قال: وأما قولها بأنى لا أصلى حتى تطلع الشمس، فإنا أهل بيت قد عرف لنا ذاك لا نكاد نستيقظ حتى تطلع الشمس، قال: "فإذا استيقظت فصل".
وأخرجه في نفس المصدر ص 85 من طريق أسود بن عامر، حدثنا أبو بكر، عن الأعمش به مع اختلاف في بعض العبارات والألفاظ.
والحديث في سنن الدارمي ج 1 ص 344 ط الفنية المتحدة - في كتاب (الصوم) باب: النهي عن صوم المرأة تطوعا إلا بإذن زوجها، برقم 1726 من طريق الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد الخدري، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال لامرأة: "لا تصومى إلا بإذنه".
ورواه أبو داود في سننه ج 2 ص 827 ط سورية، في كتاب (الصوم) باب: المرأة تصوم بغير إذن زوجها، برقم 2459 بسند أحمد الأسبق وقصته السابقة والحديث مع اختلاف يسير.
ورواه أبو يعلى في مسنده ج 2 ص 398 ط دار المأمون للتراث - دمشق - برقم 200/ 1174 عن أبي سعيد قال: جاءت المرأة إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت ... وذكر القصة السابقة عند أحمد مع اختلاف يسير، وفيها الحديث بلفظ المصنف، وقال محققه: إسناده صحيح.
والحديث في موارد الظمآن إلى زوائد ابن حيان ص 237 ط دار الكتب العلمية - بيروت - في كتاب (الصيام) باب صوم المرأة - برقم 956 بلفظ: أخبرنا أبو يعلى، حدثنا خيثمة، حدثنا جرير إلى آخر سند أحمد الأسبق وذكر القصة السابقة، والحديث بلفظ: "لا تصوم امرأة إلا بإذن زوجها". =