كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 11)

674/ 25035 - "لَا تَصُومُوا يَوْمَينِ: يَوْمَ الفِطْرِ والنَّحْرِ".
حل عن أبي سعيد (¬1).
675/ 25036 - "لَا تَصُومِي إِلا بِإِذْنِهِ، وَلَا تَقْرَئِي بِسُورَتِهِ وَأَمَّا أَنْتَ يَا صَفْوَانُ إِذَا اسْتَيقَظْتَ فَصَلِّ".
ع، وابن عساكر عن أبي سعيد (¬2).
¬__________
= والأحد - عن أبي أمامة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تصم يوم السبت" وذكر الحديث بلفظ الطبراني السابق وقال: رواه الطبراني في الكبير من طريق إسماعيل بن عياش عن الحجازيين وهو ضعيف فيهم اهـ.
وترجمة إسماعيل بن عياش هذا في الميزان برقم 923 وفيها: إسماعيل بن عياش أبو عتبة العنسى الحمصي، عالم أهل الشام، مات ولم يخلف مثله، ولد سنة ست ومائة، ومات سنة إحدى وثمانين ومائة، وقد ترجم له الذهبي ترجمة واسعة ما بين توثيق وتضعيف، وذكر بعض مروياته، وليس من بينها هذا الحديث.
(¬1) الحديث في حلية الأولياء لأبي نعيم ج 8 ص 388 نشر الخانجي - فيما أسنده يحيى بن سعيد القطان بلفظ - حدثنا حبيب ثنا يوسف، ثنا مسدد، ثنا يحيى بن سعيد، عن مجالد، قال أبو الوداك عن أبي سعيد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تصوموا يومين: يوم الفطر ويوم النحر".
وفي الميزان برقم 9522 - ويحيى بن سعيد القطان محدث زمانه اهـ.
وبرقم 10718 - أبو الودَّاك: هو جبر بن نوف الكوفي صاحب أبي سعيد الخدري، صدوق، مشهور، ضعفه ابن حزم.
وبرقم 7070 - مجالد بن سعيد الهمدانى، مشهور صاحب حديث على لين فيه، روى عن قيس بن أبي حازم، والشعبي، وعنه يحيى القطان، وأبو أسامة وجماعة، قال ابن معين وغيره: لا يحتج به، إلى آخر الترجمة التي تدل على تضعيفه، وأنه مات سنة ثلاث وأربعين ومائة أو نحوها.
(¬2) الحديث أخرجه أبو يعلى في مسنده (مسند أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه -) ج 2 ص 308 رقم 1037 قال: حدثنا محمد بن إسماعيل بن أبي سمينة، حدثنا جرير، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي سعيد قال: جاءت امرأة صفوان بن المعطل إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالت: إن صفوان يضربنى إذا قرأت، وينهانى أن أصوم، ولا يصلى حتى تطلع الشمس، فقام صفوان فقال: أما قولها: يضربنى، فإنها تقرأ بسورتى، وأما قولها: ينهانى أن أصوم، فأنا رجل شاب، وأما قولها: لا يصلى حتى تطلع الشمس فَإِنَّا أهلَ بَيتٍ يُعْرَفُ لَنا ذلك، لَا نَسْتَيقظُ حتى تطلع الشمس، فقال لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تصومى إلا بإذنه، ولا تقرئى سورته، وأمَّا أنت يا صفوان فإذا استيقظت فَصَلِّ".
قال المحقق: إسناده صحيح، وأخرجه أحمد، وعبد الله ابنه في زوائده على المسند 3/ 80، وأبو داود في الصوم (2459) باب: المرأة تصوم بغير إذن زوجها، والطحاوي في "مشكل الآثار 2/ 24"، من طريق عثمان بن أبي شيبة، حدثنا جرير، بهذا الإسناد، وصححه ابن حبان برقم 1479 بتحقيقنا، وسيأتي برقم 1174 وأخرجه أحمد 3/ 85 من طريق أسود بن عامر، حدثنا أبو بكر، عن الأعمش به قال الخطابي: =

الصفحة 240