كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 11)
طب، وأبو الشيخ في العظمة عن أبى زهير النميرى (¬1).
791/ 25152 - "لا تُقْتَلُ نَفْسٌ ظُلمًا إلا كانَ على ابنِ آدمَ الأولِ كِفلٌ من دَمِها لأنه أولُ مَن سَنَّ القتلَ".
حم، ش، خ، م، ت، ن، هـ، وابن أبى عاصم في الديات عن ابن مسعود (¬2).
¬__________
(¬1) الحديث أخرجه الطبرانى في الكبير في (من يعرف بالكنى من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ممن لم ينقل إلينا اسمه، فيمن يكنى أبا زهير) ج 22 برقم 757 ص 297 بلفظ: حدثنا هاشم بن مرثد الطبرانى، ثنا محمد ابن إسماعيل بن عياش، ثنا أبى (ح) وحدثنا أبو عبد الملك أحمد بن إبراهيم الدمشقى، ثنا سليمان بن عبد الرحمن، ثنا إسماعيل بن عياش بن ضمضم بن زرعة، عن شريح بن عبيد، عن أبي زهير النميرى أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تقتلوا الجراد فإنه جند الله الأعظم"
قال المحقق: ورواه المصنف في مسند الشاميين (1656) والأوسط (159) مجمع البحرين. قال في المجمع (4/ 39): وفيه محمد بن إسماعيل بن عياش وهو ضعيف. قلت - أى المحقق -: ليس هو في إسناد إحدى الروايتين هنا فلا مطعن فيه. وحسنه شيخنا. اهـ.
والحديث في الصغير برقم 9842 من رواية الطبرانى في الكبير، والبيهقى في شعب الإيمان عن أبى زهير، ورمز المصف له بالضعف.
وقال المنذرى: رواه الطبرانى في الكبير، والبيهقى في شعب الإيمان عن أبى زهير النميرى أو الأنمارى أو التميمى: صحابي، ورواه عنه الطبرانى أيضًا.
قال الهيثمى: وفيه محمد بن إسماعيل بن عياش، وهو ضعيف.
(¬2) الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده (من مسند عبد الله بن مسعود) ج 1 ص 383 بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثنى أبى، ثنا أبو معاوية، ثنا الأعمش ... إلخ الحديث.
وأخرجه ابن أبى شيبة في المصنف في كتاب (الديات) باب: في تعظيم دم المؤمن ج 9 ص 364 برقم 7809 ... إلخ.
والحديث أخرجه الإمام البخارى في صحيحه كتاب (أحاديث الأنبياء) ج 6 برقم 10 ص 336 "شرح الشيخ زروق ط حسان القاهرة) بلفظ: حدثنا عمر بن حَفْصِ بنِ غيَاث، حدثنا أبى، حدثنا الأعمش قال: حدثنى عبد الله ابن مُرَّةَ عن مسرق، عن عبد الله - رضي الله عنه - قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تقتل نفس ظلما ... إلخ" الحديث.
وأخرجه الإمام مسلم في كتاب (القسامة) باب: "بيان إثم من سن القتل" ج 11 ص 166 بلفظ: حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة ومحمدُ بنُ عبد الله بن نُمَيْر "واللفظ لابن أبى شيبة" قالا: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عبد الله ابن مرة. إلى آخر الحديث والسند. قال الإمام النووى: الكفل - بكسر الكاف -: الجزء والنصيب. ثم قال: وهذا الحديث من قواعد الإسلام، وهو أن كل من ابتدع شيئًا كان عليه مثل وزر كل من اقتدى به في ذلك العمل مثل عمله إلى يوم القيامة، ومن ابتدع شيئًا من الخير كان له مثل أجر كل من عمل به إلى يوم القيامة. اه.
والحديث أخرجه الترمذى في (أبواب العلم) باب: ما جاء في الدال على الخير كفاعله ج 10 ص 142 شرح الإمام أبى بكر بن العربي المالكى، مطبعة الصاوى، بلفظ: "ما من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم كفل من دمها لأنه أول من أسن القتل" وقال عبد الرزاق: "سن القتل". =