كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 11)
حم، م، د، ت، ن، هـ، حب عن أبى هريرة (¬1).
798/ 25159 - "لا تَقَدَّمُوا الشَّهْرَ بِصَيامِ يَوْمٍ وَلا يَوْمَيْنِ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ شَئ يَصُومُهُ أَحَدُكُمْ، لاَ تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْهُ، ثُمَّ صُومُوا حَتَّى تَرَوْهُ {ثُمَّ صُومُوا حَتَّى تَروْهُ}، فَإِن حَالَ دُونَهُ غَمَامَةٌ فَأتِمُّوا العِدَّةَ ثَلاثِينَ ثُمَّ أَفْطِرُوا، وَالشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ".
د، ق عن ابن عباس (¬2).
¬__________
(¬1) الحديث في مسند الإمام أحمد (مسند أبى هريرة) ج 2 ص 477 بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثنى أبى، ثنا وكيع، ثنا على بن المبارك، عن يحيى بن أبى كثير، عن أبى سلمة، عن أبى هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تقدموا شهر رمضان بصيام يوم أو يومين إلا رجلًا كان يصوم صوما فليصمه".
والحديث أخرجه مسلم في كتاب (الصيام) باب: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين ج 2 ص 762 رقم 1082 من طريق وكيع عن على بن المبارك عن يحيى بمثله.
والحديث أخرجه أبو داود في سننه كتاب (الصيام) باب: فيمن يصل شعبان برمضان ج 2 ص 750 رقم 2335 من طريق هشام عن يحيى بمثله مع اختلاف يسير في اللفظ.
والحديث أخرجه الترمذى (أبواب الصوم) باب: ما جاء لا تتقدموا الشهر بصوم ج 2 ص 97 رقم 680 من طريق وكيع عن ابن المبارك، وقال الترمذى: حديث حسن صحيح.
والحديث في سنن النسائى كتاب (الصوم) باب: التقدم قبل شهر رمضان ج 4 ص 149 من طريق يحيى.
وورد في سنن ابن ماجه كتاب (الصوم) باب: ما جاء في النهي أن يتقدم رمضان بصوم ج 1 ص 528 رقم 1650 عن طريق يحيى أيضًا.
وأورده الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان كتاب (الصوم) فصل في صوم يوم الشك، ذكر الزجر عن أن يتقدم المرء صيام رمضان بصوم يوم أو يومين ج 5 ص 241 رقم 3584 من الطريق نفسه.
(¬2) ما بين القوسين زيادة في الأصل عما في المراجع فانظره.
ورد الحديث في سنن أبو داود كتاب (الصوم) باب: من قال فإن غم عليكم فصوموا ثلاثين ج 2 ص 745 رقم 2327 بلفظ: حدثنا الحسن بن على، حدثنا حسين، عن زائدة، عن سماك، عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تقدموا الشهر بصيام يوم ولا يومين، إلا أن يكون شئ يصومه أحدكم، ولا تصوموا حتى تروه، ثم صوموا حتى تروه، فإن حال دونه غمامة فأتموا العدة ثلاثين، ثم أفطروا، والشهر تسع وعشرون". قال أبو داود: رواه حاتم بن أبى صغيرة، وشعبة، والحسن بن صالح عن سماك، بمعناه، لم يقولوا: "ثم أفطروا". [قال أبو داود: وهو حاتم بن مسلم بن أبى صغيرة، وأبو صغيرة زوج أمه].
والحديث أورده البيهقى في السنن الكبرى كتاب (الصوم) باب: النهي عن استقبال رمضان بصوم ج 4 ص 207 بلفظ: (وأخبرنا) أبو على الروذبارى، أنبأ محمد بن بكر، ثنا أبو داود، حدثنا الحسن بن على، ثنا حسين، عن زائدة، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تقدموا الشهر بصيام يوم ولا يومين، إلا أن يكون شيئًا يصومه أحدكم، ولا تصوموا حتى تروه، ثم صوموا حتى تروه، فإن حال دونه غمامة فأتموا العدة ثلاثين ثم أفطروا، الشهر تسع وعشرون".