كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 11)

811/ 25172 - "لا تُقْطعُ اليَدُ فِى ثَمَرٍ مُعَلَّقٍ، فَإِذَا ضَمَّهُ الجَرِينُ قطِعَتْ فِى ثَمَنِ المِجَنِّ، وَلا فِى حَرِيسَة الجَبَلِ، فَإِذَا آوَى الْمُرَاح قُطِعَتْ فِى ثَمَنِ المِجَنِّ".
ن، ق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده (¬1).
812/ 25173 - "لا تَقُلْ: تَعسَ الشَّيْطَانُ، فَإِنَّكَ إِذَا قُلتَ ذَلِكَ تَعَاظمَ؛ فَإنَّهُ يعظُمُ حَتَّى يَصِيرَ مِثْلَ البَيْتِ، وَيَقُول: بقوَّتِى صَرَعْتُهُ، وَلكِنْ قُلْ: بِسْم اللهِ، فَإِئكَ إِذَا قُلْتَ ذَلِكَ تَصَاغر حَتَّى يَصِيرَ مِثْلَ الذبابِ (فِيمَنْ عَثَرَ) ".
¬__________
= حدثنا الحسن بن حماد، سَجَّادَةُ، ثنا يحيى بن سعيد الأموى، عن محمد بن سعيد بن حسان، عن عبادة ابن نُسَىٍّ، عن عبد الرحمن بن غنم، ثنا معاذ بن جبل، قال: لما بعثنى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى اليمن قال: "لا تقضين ولا تفصلن إلا بما تعلم، وإن أشكل عليك أمرٌ، فقف حتى تَبَيَّنَه أَوْ تكتبَ إِلَيَّ فيه".
قال المحقق: هذا المتن مما انفرد به المصنف.
(¬1) الحديث في سنن النسائى كتاب (قطع السارق) باب: الثمر المعلق يسرق ج 8 ص 84، 85 بلفظ: أخبرنا قتيبة قال: حدثنا أبو عوانة، عن عبد الله بن الأخنس، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فِى كَمْ تُقْطَعُ اليَدُ؟ قال: "لا تُقطَعُ اليَدُ فِى ثَمَر مُعَلَّقٍ، فإذاَ ضَمَّهُ الجَرِينُ قُطِعَتْ فِى ثَمَنِ المجَنِّ، وَلا تُقْطَعُ فِى حَرِيسَة الجَبَلِ، فإذَا آوى المُرَاحَ قُطِعَت فِى ثَمَنِ المِجَنِّ".
والحديث في السنن الكبرى لليهقى كتاب (السرقة) باب: القطع في كل ما له ثمن إذا سرق من حرز بلغت قيمته ربع دينار ج 8 ص 263 بلفظ: (وأخبرنا) أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن قتادة، أنبأ أبو الفضل بن خميروبه، أنبأ أحمد بن نجدة، ثنا سعيد بن منصور، ثنا أبو عَوَانَة، عن عبيد الله بن الأخنس، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في كم تقطع اليد؟ قال: "لا تقطع في ثمر معلق، فإذا آواه الجرين قطعت في ثمن المجن، ولا تقطع في حريسة الجبل، وإذا آواه المراح قطعت في ثمن المجن".
===
معانى الكلمات:
الجرين: الجرن، والجرين: أى موضع التَّمْرِ الذى يُجَفَّفُ فيه.
المِجَن بالكسر: التُّرس، وجمعه مَجَانُّ بالفتح.
حريسة: "لا قطع في حريسة الجبل" أى ليس فيما يحرس بالجبل إذا سرق قطع؛ لأنه ليس بحرز، وهى فعلية بمعنى مفعولة - أى: لها من يحرسها ويحفظها - نهاية.
المُرَاح - بالضم -: الموضع الذى تروح إليه الماشية: أى تأوى إليه ليلا.
وفى حديث سرقة الغنم "ليس فيه قطع حتى يؤويه المراح".
وأما بالفتح: فهو الموضع الذى يروح إليه القوم، أو يروحون منه، كالمَغْدى للموضع الذى يُغْدى منه. نهاية ج 2 ص 273.

الصفحة 310