كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 11)

818/ 25179 - "لا تَقْطعُ الصلاةَ إلا الثَّلاثُ: لِرُعَافٍ، أَو لإِحْدَاثٍ، أو لتسليمِ الانْصِرَافِ".
عبد الرزاق عن عبد الله بن كعب الحميرى مرسلا (¬1).
819/ 25180 - " لا تَقْطَعُوا اللَّحمَ بالسِّكِّينِ، فَإنَّه من صَنِيِع الأعَاجِمِ، لَكن انْهَشُوه نَهْشًا؛ فَإِنَّه أهْنَأُ وَأمْرَأُ".
¬__________
= وأخرجه مسلم من طريق عبد العزيز بن محمد، عن يزيد بن عبد الله بن الهاد، عن أبى بكر بن محمد، عن عمرة، عن عائشة، أنها سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: بلفظه.
ورواه النسائى في سننه كتاب (قطع السارق - تعظيم السرقة) باب: ذكر اختلاف أبى بكر بن محمد وعبد الله بن أبى بكر عن عمرة في هذا الحديث ج 8 ص 81 بلفظ: أخبرنى أحمد بن عمرو بن السرح، قال: حدثنا ابن وهب قال: أخبرنى مخرمة، عن أبيه، عن سليمان بن يسار، عن عمرة، عن عائشة، أنها سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا".
وفى هذا الباب أحاديث كثيرة في هذا المعنى عن عائشة.
ورواه ابن ماجه في سننه كتاب (الحدود) باب: حد السارق ج 2 ص 862 رقم 2585 بلفظ: حدثنا أبو مروان العُثمانى، ثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب أن عمرة أخبرته، عن عائشة قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا".
وأخرجه ابن حبان في الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان كتاب (الحدود) باب: حد السرقة: ذكر نفى إيجاب القطع عن السارق الذى يسرق أقل من ربع دينار ج 6 ص 317 رقم 4447 بلفظ: أخبرنا عمر بن محمد الهمدانى قال: حدثنا أبو الربيع قال: حدثنا ابن وهب قال: أخبرنى مخرمة بن بكر، عن أبيه، عن سلمان بن يسار، عن عمرة، عن عائشة أنها سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا". وفى هذا الباب أحاديث كثيرة في هذا المعنى عن عائشة.
والحديث في الصغير ج 6 ص 416 رقم 9845 - بلفظ: "لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا" (م. ن. هـ) عن عائشة ورمز له بالصحة.
(¬1) في الأصل إلا "الثلاث" وفى المصنف غبر موجود وهو أوضح.
روي هذا الحديث عبد الرزاق في المصنف كتاب (الصلاة) باب: الرجل يحدث ثم يرجع قبل أن يتكلم ج 2 ص 343 رقم 3626 بلفظ: عبد الرزاق، عن أبى بكر بن محمد، عن عبد الرحمن بن الحارث، عن عبد الله ابن كعب الحميري قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تَقْطعْ إلا لثلاث: لرِعاف، أو لإحداثٍ، أو لتسليم الانصراف". =

الصفحة 317